أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها إعفاء أرباح المشروعات.جاء في حيثيات الحكم أنه تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطاه. أولا : أن يكون المشروع جديدًا أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ثانيا : أن يكون ممولًا كليا أو جزئيًا من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ مزاولة النشاط ليس شرط للإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣.
مشاركة :