ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما؟.وأفتت اللجنة، بأنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12). وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426).هل خالة الأم من المحرمات؟ أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب النسب أو القرابة فروع الأجداد والجدات إذا انفصلنا بدرجة واحدة.وأضاف«جمعة» فى إجابته عن سؤال: « هل خالة الأم من المحرمات؟»، أن المحرمات من النساء من هذه الجهة هن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ [النساء: 23].وتابع " لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والإجماع على ذلك".ونوه أن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا؛ محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.
مشاركة :