قضت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة بإلزام بحريني أن يؤدي لطليقته 11 ألف دينار مقابل بيع سيارتين اقترضت له مبلغ لشرائهما، الا أنه تصرف فيهما بالبيع، كما ألزمت المحكمة الزوج بدفع تكاليف المحاماة في الدعوى بدفع 500 دينار. وقال المحامي عبدالعظيم عباس حبيل أن موكلته كانت زوجة المدعى عليه وأثناء العلاقة الزوجية أقرضت مبلغا وقدره 11000 دينار منذ عدة سنوات لشراء سيارتين، وقد اتفق مع المدعية بعد أن تم شراء السيارتين على أنه لا يحق لهم التصرف بالسيارات الا بعد موافقة المدعية وبعد عدة سنوات وقعت خلافات زوجية وأقر الزوج أنه يتعين عليه اعادة ملكية السيارة والباص باسم المدعية إلا انه لم يقم بذلك وهو مازال ينتفع بالسيارتين وبعد ذلك تصرف ببيع السيارتين مما حدا بها الى إقامة دعواها الماثلة. واستمعت المحكمة للشهود الذين أكدوا صحة الواقعة واقتراض المدعية للمبلغ لصالح المدعى عليه لشراء السيارتين إلا أنه سجلهما باسمه ولم يقم بإرجاع المبالغ التي اقترضها من المدعية وقام ببيع احدى السيارتين، حيث أشارت المحكمة الى أن المدعية قد أقامت الدليل على تسليمها المدعى عليه مبلغ 11000 دينار لشراء سيارتين اخذاً من اقوال شاهدي المدعية اللذين تطمئن المحكمة لأقوالهما ولم يقدم المدعى عليه ما يدحض تلك الأقوال، وكما لم يقدم المدعى عليه ما يفيد وفاءه برد المبلغ للمدعية سواء عيناً او وفاءه بمقابل بتسجيل المركبات باسم المدعية وهو الملزم بإثبات ذلك باعتباره المدين بهذا الالتزام فتقضي المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 11000 دينار. وحيث انه عن المصروفات، فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها لخسرانه التداعي عملاً بالمادة 192 مرافعات وحيث انه عن طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 500 دينار اتعاب محاماة فإنه لما كانت اتعاب المحاماة التي يلزم بها الخصم الآخر في الدعوى تعد من مصروفات الدعوى الخاضعة لتقدير المحكمة وفقاً لطبيعة الدعوى والجهد المبذول فيها مع شريطة تقديم الخصم ما يثبت تكبده مصاريف اتعاب محاماة، وكانت المدعية قدمت نسخة من اتفاقية أتعاب محاماة مع وكيلها بالدعوى لتمثيلها وإقامة الدعوى الماثلة بمبلغ 500 دينار وإيصال صادر عن وكيلها باستلامه مبلغ 500 دينار من المدعية عن أتعاب محاماة، وكانت المحكمة تحد ان المبلغ المتفق عليه بواقع 500 دينار كأتعاب محاماة مناسب لطبيعة الدعوى والجهد المبذول فيها فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 500 دينار للمدعية عن أتعاب المحاماة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 11000دينار وألزمته بالمصروفات ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :