ألزم مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مالكاً عقارياً برد تأمين إيجاري بقيمة 6000 درهم، لمصلحة مستأجر، على الرغم من انتهاء العقد الإيجاري. وأكد المركز في حكمه - الذي اطّلعت «الإمارات اليوم» عليه - أن المالك ماطل المستأجر في رد مبلغ التأمين، ما دفع المستأجر إلى رفع دعوى قضائية عليه. وشدد المركز على أن المالك أو من ينوب عنه، مُلزم برد مبلغ التأمين كاملاً في حال عدم وجود تصليحات تستدعي استقطاعات من مبلغ التأمين، خلال فترة الإيجار. ولفت «فض المنازعات» إلى أن القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نصّ على أنه للمؤجر (المالك) عند إبرام عقد الإيجار، أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين، أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد. وبيّن المركز أن موضوع الدعوى يشير إلى إحدى الدعاوى المتعلقة برد التأمين الإيجاري، طلب فيها المدعي (المستأجر) برد مبلغ التأمين الايجاري من المدعى عليه (المالك)، إلا أن المالك رفض رد المبلغ أو ما تبقى منه، على الرغم من انتهاء العلاقة الايجارية بينهما. وشدد المركز على أن لكل من طرفي العلاقة الايجارية حقوق وواجبات، فمن واجب المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة، في حال رغبته في تقاضي المبلغ التأميني المودع لدى المالك أو مدير العقار كاملاً، إلا ما نقص منه نتيجة الاستهلاك العادي للمستأجر، وفي حال اختلف الطرفان، فإنه يتم رفع الأمر إلى «فض المنازعات»، إذ تحتسب هذه الاستقطاعات وفقاً لتقدير القاضي لها، وفي المقابل يجب على المالك أو مدير العقار رد المبالغ التأمينية كاملة، شريطة أن يتم تسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها المستأجر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :