ألزم مركز فض المنازعات الايجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مستأجراً بدفع رسوم صيانة تقدر بـ518 ألفاً و942 درهماً. وأشارت حيثيات الحكم الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن القضية تعود إلى عقد إيجاري بين شركتي إحداهما «المؤجر»، والأخرى «المستأجر» بقيمة إيجارية تزيد عن 29 مليون درهم، إذ سلمت الشركة المستأجرة العقار إلى الشركة المؤجرة من دون صيانة، وهو ما تم إثباته بمحضر بين الطرفين. وبين الحكم الابتدائي الصادر من المركز، أن الشركة المستأجرة رفعت دعوى تطالب فيها الشركة المؤجرة برد مبلغ التأمين الايجاري وتقدر قيمته بـ469 ألف درهم، والسابق استلامه عند بداية التعاقد، وذلك لتسليم المأجور (مبنى مكون من 261 وحدة سكنية). أعمال الصيانة من جانبها، رفضت الشركة المؤجرة رد التأمين الإيجاري، حيث أثبتت بالأوراق (محضر موقع بين الطرفين)، أن الشركة المستأجرة سلمت العقار دون صيانة، وأن أعمال الصيانة في المبنى تحتاج إلى وقت، وهو ما سيعود بالضرر على المالك (الشركة المؤجرة)، الأمر الذي دفع اللجنة التي تنظر القضية، بندب خبير يقدر رسوم الصيانة والفترة الإيجارية التي يحتاجها المبنى. وانتهى تقرير الخبير العقاري، إلى أن المستأجر سلم المأجور إلى المؤجر في 23/1/2020 وكان بحاجة إلى صيانة تقدر بمبلغ 113 ألفاً و942 درهماً، وأن المدة المتوقعة للانتهاء من أعمال الصيانة تقدر بـ45 يوماً بمبلغ وقدره 405 آلاف درهم، ليكون المبلغ المستحق على المستأجر لمصلحة المؤجر 518 ألفاً و942 درهماً، وهو ما جعلها تحكم لمصلحة الشركة المؤجرة بقيمة فاتورة الصيانة التي قدرها الخبير، إضافة إلى البدل الايجاري للأيام التي استغرقتها عملية الصيانة. استئناف الحكم بدورها، استأنفت الشركة المستأجرة على الحكم، لكن المحكمة أيدت حكمها السابق، واستجابت لطلب من الشركة المستأجرة، بالقيام بعملية مقاصة بين المبلغ التأميني والمبلغ المطلوب من الشركة. وأكدت حيثيات الحكم أن اللجنة استندت في حكمها إلى القانون رقم (26) لسنة 2007 والمعدل بالقانون 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والذي نص على أنه للمؤجر عند إبرام عقد الإيجار، أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين، أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد. كما نص على أن يكون المستأجر ملزماً عند انتهاء الإجارة، بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها، وقت التعاقد، إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي له، او لسبب خارج عن إرادته. وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك يرفع الأمر إلى الجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :