التمييز تقر السجن 5 سنوات لأربعيني زور عقود رهن لأرض يمتلكها مع شقيقه

  • 12/15/2020
  • 09:59
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 5 سنوات لمدان بتزوير عقدي رهن عقاري على أرض يمتلكها مع شقيقه بالشيوع، حيث تمكن من الحصول على قرضين من أحد البنوك بلغت قيمتهما 300 ألف دينار، وعندما تعثر في سداده اكتشف شقيقه الأمر فأبلغ ضده بالواقعة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بغضون عام 2002 اشترى المتهم وشقيقه المجني عليه قطعة أرض في منطقة سترة بقيمة 60 ألف دينار، دفع المتهم فيها 35000 دينار ودفع شقيقه مبلغ 25000 دينار وتملكاها على الشيوع وسجلت باسمهما في إدارة السجل العقاري.وفي عام 2004 أبلغ المستأنف شقيقه برغبته في بناء محلات على جزء من الأرض، فوافق المجني عليه باعتبار أنه سيقوم ببناء تلك المحلات من أمواله الخاصة، إلا أن المتهم قام في شهر أبريل عام 2007 برهن الأرض لصالح أحد البنوك بموجب عقد رهن وبدون علم شريكه بالأرض وهو شقيقه، إذ حصل المستأنف على قرض بقيمة 100 ألف دينار، قام بمقتضاه ببناء المحلات وقام بالتوقيع على ذلك العقد وملحقاته بتوقيعه، كما وقع عليه بتوقيع نسب صدوره زورا للمجني عليه لدى إدارة التوثيق.وتوجه المستأنف في عام 2008 بمفرده مرة أخرى إلى البنك نفسه وطلب قرضا إضافيا بقيمة 200 ألف دينار بضمان أصل العقار المرهون، فسلمه موظف البنك الأوراق المطلوبة للتوقيع عليها من الطرفين وبعد عدة أيام أعاد له الأوراق موقعا عليها منه وبتوقيع نسبه زورا للمجني عليه شقيقه، وتم تجهيز ملحق للعقد الأصلي، وتوجه مندوب البنك وقام بتوثيق ذلك الاتفاق وحصل المستأنف على القرض الثاني وأودع بحسابه البنكي.لكنه تعثر في عام 2010 في سداد مبلغ القرض الممنوح له فتم جدولة القرض الإجمالي المقدر بمبلغ 300 ألف دينار، كما تم تعديل الاتفاقية بتمديد مدة السداد وتقليل قيمة الأقساط، وتم تسليمه الأوراق المطلوب التوقيع عليها، فأعادها بعد أيام بعدما زوّر أيضا توقيع شقيقه على تلك الاستمارات.وعلم المجني عليه في عام 2013 بأن المستأنف رهن أرضهما ليحصل على تلك القروض فطلب منه الوثيقة الخاصة به لكي يحصل على نصيبه، فاصطحبه لاستخراجها وصدر في عام 2015 حكم من المحكمة الصغرى المدنية بتقسيم الأرض، حيث اختص المتهم بـ3 قسائم فيما اختص المجني عليه بقسيمتين.لم تنته الواقعة عند هذا الحد بل إن المستأنف باع قسيمتين في عام 2016 لصالح شخص آخر بموافقة البنك الذي تسلم منه مبلغ 140 ألف دينار، فتم تعديل الاتفاق على عقد الرهن وتم توثيقه مجددا من قبل الموثقة المختصة بعد أن وقع عليه المستأنف بتوقيعه وبتوقيع نسبه زورا للمجني عليه مرة أخرى بصفته المقترض وبصفة المجني عليه كفيل راهن ومسؤول البنك بصفته الدائن المرتهن.وكان ذلك كله بغير علم من المجني عليه أو تفويض منه للمستأنف للتوقيع بدلا منه، والذي عندما طالبه بتسليمه قسيمته التي تملكها، رفض المستأنف، وأبلغه بأنه قد رهن قسيمته مرة أخرى لصالح البنك.

مشاركة :