أقرت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة موظف بالدفاع المدني طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، حيث كانت محكمة الاستئناف عدلت عقوبة السجن 10 سنوات على المتهم وذلك بجعل العقوبة المقررة 5 سنوات فقط، إذ كانت محكمة أول درجة قضت بسجنه عشر سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي دينار عما نسب إليه من اتهام.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده قيام موظف مدني تابع للإدارة العامة للدفاع المدني بطلب واستلام مبلغ مالي قدره ألفا دينار رشوة مقابل تقديم خدمة لصالح إحدى الشركات، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لأقوال شهود الإثبات، كما استجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه من اتهام.وأسندت النيابة العامة إليه حال كونه موظفا عاما طلب لنفسه عطية عبارة عن مبلغ مالي قدره ألفا دينار لأداء عمل لدى قيامه بمهام وظيفته تمثل في اقتراح إدراج اسم شركة ضمن الشركات المشاركة في تعاقدات الإدارة.
مشاركة :