تأجيل قضية خليجي متهم بتزوير دولارات للمرافعة

  • 9/2/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين، علي الكعبي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية خليجي يبلغ من العمر 49 عاما، متهم بتزوير أوراق نقدية من عملة الدولار الأمريكي، لجلسة 5 أكتوبر المقبل للمرافعة. كان المتهم قد حضر إلى البحرين برفقة عائلته وتوجه إلى محل الساعات بمجمع تجاري واشترى ساعة قيمتها 455 دينارا وأخبر الموظف أنه لا يوجد لديه سوى دولارات فوافق الموظف واستلم منه 1300 دولار وأعاد له مبلغ 26 دينارا بحرينيا المبلغ المتبقي بعد احتساب فرق العملة ودون بياناته وسلمه الساعة وعندما توجه موظف متجر بيع الساعات إلى فرع شركة صرافة بذات المجمع تبين أنها عملة مزورة فتم البحث عن المتهم في المجمع وبما إن المجمع بتلك الفترة يقدم عروض بطاقات سحب مقابل الشراء من أي محل فيه فقد توجه الموظفون للبحث عنه بالقرب من مكتب خدمات الزبائن وبالفعل تم العثور عليه أثناء ما كان يقوم بملء بطاقات السحب ورافقهم لفرع شركة الصرافة بعد أن استلموا منه الساعة، فقال المتهم لموظف الصرافة إن لديه وصل استلام بمبلغ 21 ألف دولار امريكي من أحد البنوك في السعودية. وفي النيابة قال انه استخدم ذلك المبلغ في عمان والسعودية وحول جزء منه إلى أبنائه في الولايات المتحدة الامريكية وبعد تلك الحادثة وتحديدا عندما طلب منه موظف الصرافة بطاقة هويته توجه إلى سيارته لجلبها إلا أنه قرر أثناء ذلك العودة إلى بلده لجلب ذلك الوصل وبالفعل توجه لمسكنه هناك وجلب الوصل وعاد إلى المملكة لكن تم القبض عليه لحظة وصوله إلى منفذ جسر الملك فهد وسلم المختصين ذلك الوصل. وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية أن العملات الورقية فئة 100 دولار امريكي هي عملات ورقية مزورة وفق أسلوب التزييف الكلي عن طريق التقليد، ومستوى اتقانها متوسط وممكن أن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين، فأسندت النيابة العامة لمتهم أنه في 9 يناير 2015 زور وآخرون مجهولون عملة ورقية متداولة قانونا داخل مملكة البحرين هي الورقة المالية المضبوطة من فئة المئة دولار اميركي بأن اصطنعها على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير قسم التزييف والتزوير، كما أنه أدخل إلى البلاد الورقة المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى وروجها، بأن دفع بها للتداول وقدمها لموظف محل الساعات على أنها صحيحة.

مشاركة :