حكم الأب الذي يتهرب من نفقة ابنه شرعًا.. سؤال ورد للدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء.قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النفقة واجبة على الأب، ولا يجوز له التهرب منها طالما أنه قادر على النفقة، والابن غير قادر على الكسب.وأوضح أن النفقة واجبة طالما الابن ما زال في مراحل التعليم المختلفة، أو تخرج من الجامعة ولكن هناك معوقات تمنعه من إلحاقه بالعمل والتكسب كوجود مدة تدريب قبله مثلًا .وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء: أو كان الابن يبحث عن عمل، أو ملتحقًا بالجيش إلى غير ذلك من الأسباب المنطقية؛ فلا يجوز للأب أن يتخلي عن أبنائه أو يمتنع عن النفقة عليهم مع القدرة. هل يجوز للزوج ترك زوجته معلقة في بيت اهلها؟ أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول هل يجوز للزوجة الذي تركها زوجها معلقة دون طلاق الخروج من المنزل وإخراج الزكاة دون أذنه كأنها بمفردها؟، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقال "فخر"، أن الزوج الذي يترك زوجته معلقة يأثم شرعًا، حيث يجب عليه أن يتقى الله فيها، فإما أن يُحسن معاشرتها أو يُطلقها بكل حُسن، ولكن تركها معلقة "حرام حرام حرام"، على حد قوله، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: "وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ".وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجب على الزوجة استئذان زوجها قبل الخروج من المنزل، وفي حالة رفضه وضيق عليها ومنعها من الخروج وتركها أيضًا معلقة، على الزوجة أن تلجأ للقاضي وتطلب منه الطلاق للضرر، ولكن في الفروض الإسلامية كالصلاة أو الزكاة أو الصيام لا يستلزم أذن الزوج وعليها أن تعمل كأنها تعيش بمفردها.
مشاركة :