حدد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات، ضوابط للتعاقدات، حيث نظم القانون ضوابط وآليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.وأشارت المادة 67، من القانون، إلى أن تسرى أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.ونصت المادة "68 " يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة في أى من الحالات الآتية:1-الأصناف التى يُخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.2-الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.3-الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة.4-الحالات التى سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة، ولم تُقدم عنها أى عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.فيما نصت المادة " 68" على أن يكون التعاقد بطريق المزايدة المحلية فيما لا يجاوز ثمنه الأساسى ستمائة ألف جنيه، ويُقصر الاشتراك فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التى ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد.
مشاركة :