ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى مستأجرا بحرينيا دفع 6 آلاف دينار لصالح بلدية المحافظة الجنوبية متأخرات إيجار محل، حيث شرحت البلدية في دعواها انها ابرمت مع المدعى عليه عقد ترخيص للانتفاع بالمحل من 1/2/2000 إلى 31/12/2017 نظير سداده رسم بدل انتفاع قدره 500/60 دينارا شهريا للفترة من 1/2/2000 إلى 31/12/2014، وبرسم مقداره 55 دينارا من 1/1/2015 حتى 31/1/2017، وتخلف عن سداد الأجرة من 1/2/2000 حتى 31/1/2017 بمبلغ 5368 دينارا، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد هذا الرسم. وقالت حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإنه من المستقر عليه أن العقد يعتبر إداريًا إذا كان أحد طرفيه شخصًا معنويًا عامًا ومتصلاً نشاطه بمرفق عام، ومتضمنًا شروطًا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، وأن الإدارة حينما تبرم عقدًا من العقود لا يعد بذاته عقدا إداريًا؛ حيث إن العقود التي تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد إداريًا تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودًا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن بلدية المنطقة الجنوبية (المدعية) -وهى شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعى عليه عقد انتفاع بأحد أملاك البلدية بغرض مباشرة أنشطة التغليف وتعبئة المواد الغذائية، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يلتزم المدعى عليه بسداد مقابل انتفاع شهري قدره 500/60 دينارا شهريا للفترة من 1/2/2000 إلى 31/12/2014، وبرسم مقداره 55 دينارا منذ 1/1/2015 حتى 31/1/2017. وكان البند سادسا من العقد محل التداعي ينص على أنه للسلطة المرخصة الحق دائما في تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة أو الغائه أو العدول عنه وقبل حلول اجله ودون ابداء الاسباب متى ما اقتضت المصلحة العامة ويكون ذلك بالتنفيذ الجبري المباشر، الأمر الذي يكشف عن نية جهة الإدارة الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي. وأضافت أنه لما كان ذلك، وإذ أخل المدعى عليه ببنود العقد موضوع التداعي؛ حيث تخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق عليه وقدره 5368 دينارا (خمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون دينارا) مقابل متخلف الأجرة عن الفترة من 15/1/2000 حتى 31/1/2017 على النحو الثابت بفاتورة المديونية، والتي لم يجحدها المدعى عليه الذي لم يمثل بجلسات التداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع رغم إعلانه على النحو المقرر قانونًا، الأمر الذي يتعين معه إلزامه بسداد مقابل الانتفاع خلال الفترة المشار إليها مع الزامه بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها للمدعية خالية من اية اشغالات، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا قدره 5368 دينارا (خمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون دينارا) على النحو المبين بالأسباب، مع الزامه بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها للمدعية خالية من اية اشغالات، وألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات.
مشاركة :