«الاتحادية العليا» ترفض طعن مطلقين على قيمة النفقة

  • 1/17/2017
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بإلزام زوج بأن يؤدي إلى مطلقته نفقة شهرية لطفلتيهما وأجرة سكن بقيمة 24 ألف درهم سنوياً، وضم حضانة الطفلتين إلى الأم، إضافة إلى مؤخر صداق بقيمة 30 ألف درهم. وفي التفاصيل، أقامت امرأة مطلقة دعوى ضد طليقها، مطالبة بإثبات حضانة ابنتيها (7 و5 سنوات) ومد حضانتهما حتى زواجهما، والحكم لها بمؤخر صداق، ونفقة عدة ومتعة، ونفقة زوجية سابقة لها وللبنتين، وكذا نفقة شاملة للبنتين، وأجرة مسكن حضانة، وسداد الرسوم الدراسية، وبدل مواصلات، وتسليمها أصل الجوازات عند الطلب، ومصروفات سفر. وقضت محكمة أول درجة بضم البنتين إلى حضانة والدتهما، وإلزام المدعى عليه بتسليم مطلقته 5000 شهرياً نفقة للمحضونين، شاملة جميع أوجه الإنفاق، بما في ذلك بدل السكن، اعتباراً من تاريخ المطالبة، ورفض بقية الطلبات. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بشأن نفقة البنتين وأجرة المسكن، ولتكون أجرة المسكن 24 ألف درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة. وقضت بإلغاء الحكم بشأن مؤخر الصداق، وإلزام المطلق بدفع 30 ألف درهم حسب المسجل بعقد الزواج، وإلغاء الحكم بشأن أجرة الحضانة، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بأجرة حضانة قدرها 500 درهم شهرياً اعتباراً من بداية عدتها، وإلغاء الحكم بشأن مصروفات الكهرباء والماء، وإلزام المدعى عليه بمبلغ 500 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المطلقين، فطعنا عليه بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقالت المدعية إن «دخل مطلقها موسر، ولديه رخص تجارية وسيارات تدر عليه دخلاً كبيراً ما يكون معه تقدير النفقة مجحفاً في حق المحضونين، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه»، ورفضت المحكمة هذا الطعن. وقال المدعى عليه في طعنه إن «الحكم قضى بطلبات المدعية على الرغم من أنها تنازلت عن طلباتها في دعوى أخرى عندما أوقع عليها الطلاق، وانصرف تأسيساً على أن ذلك الحكم نال حجية الأمر المقضي فيه، ما يعيبه ويستجوب نقضه»، ورفضت المحكمة هذا الطعن.

مشاركة :