المحكمة: قرارات «تأديب المحامين» أحكام لا يجوز الطعن عليها

  • 3/9/2021
  • 09:33
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفض دعوى محام لإلغاء قرار إيقافه 3 سنوات أكدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية أن قرارات مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بمثابة أحكام نهائية غير قابلة للطعن، ولا تعد من القرارات الإدارية التي يجوز عليها الطعن بالإلغاء باعتبار مجلس التأديب سلطة قضائية. جاء ذلك في حيثيات رفضها لدعوى رفعها محام شهير طالب بإلغاء حكم أول درجة الذي أيد قرار مجلس تأديب المحامين بوقفه عن العمل مدة ثلاث سنوات. وذكر المحامي في دعواه أنه صدر قرار بإحالته إلى مجلس التأديب بدعوى مخالفة المادة 43 من قانون المحاماة، وانتهى قرار مجلس التأديب إلى منعه من مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات وتأييد ذلك القرار من قبل المجلس الاستئنافي، مشيرًا إلى أن تحريك الدعوى التأديبية ضده استند إلى إجراء لم يراع فيه الاشتراطات المنصوص عليها في قانون المحاماة فضلا عن عدم وجود شكوى مقدمة ضده من أي شخص إلى وزارة العدل. ورفضت محكمة أول درجة الدعوى فطعن المدعي أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أن القرارات التي صدرت هي قرارات إدارية وليست أحكاما إلا أن محكمة الاستئناف أكدت أن كافة الإجراءات التي تسبق صدور قرار مجلس التأديب هي إجراءات تمهيدية وتحضيرية لإصدار القرار التأديبي من السلطة المختصة، وهذه الإجراءات لا تمثل أو ترقى أو تشكل في ذاتها قرارا إداريا نهائيا مما يقبل الطعن. وأضافت أن الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب إلغائه على استقلال، وأشارت إلى أن التكييف القانوني لطلبات المدعي إلغاء قرار مجلس التأديب الذي صدر بحقه في الدعوى التأديبية. وأيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة على سند أن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظامًا عقابيًا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبًا على ذلك فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها. وقالت: ولما كان القرار المطعون عليه هو بمثابة حكم ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وتصدر من مجلس التأديب باعتباره سلطة قضائية، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف. 

مشاركة :