المدنية العليا تلزم «دكتورة جامعية» رد 124 ألف دينار تكاليف ابتعاثها

  • 3/13/2021
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية مبدأ قانونيا مهما يتعلق بتفسير العقود سواء إدارية أو مدنية، إذ أكدت أن الأصل في تفسير العقود هو التعرف على نية المشتركين للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد إن كانت واضحة، وإن لم تكن واضحة فيلزم تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء بمعايير موضوعية من شأنها الكشف عن هذه النية. جاء ذلك في حيثيات حكمها بإلزام دكتورة جامعية برد أكثر من 124 ألف دينار لإحدى الجامعات التي تحملت المبلغ نظير بعثتها للحصول على درجة الدكتوراه لعدم عودتها للعمل في الجامعة المدة المتفق عليها بعد أن أنهت دراستها، ولم تلتزم ببنود عقد الابتعاث الموقع بينهما، حيث ألغت المحكمة حكم أول درجة الذي قضى برفض دعوى الجامعة لاسترداد المبلغ. وكانت الجامعة قد رفعت دعواها بطلب إلزام الدكتورة سداد مبلغ قدره مائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثماني وثمانون دينارا وسبعة وخمسون فلسا، وهو إجمالي المصاريف التي تحملتها الجامعة فيما يتعلق بابتعاثها لدراسة الدكتوراه في القانون الخاص بالمملكة المتحدة البريطانية، إذ ذكرت الجامعة أنها وقعت عقد ابتعاث مع المستأنف ضدها للدراسة خارج المملكة في 2012 وقامت الجامعة بابتعاثها على نفقتها إلى جامعة بريطانية للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وذلك خلال الفترة من 1/4/2012 حتى 17/9/2015 والتي تم تمديدها حتى تاريخ 30 أكتوبر 2019. وأشارت الجامعة إلى أن المبتعثة أخفقت في الحصول على المؤهل موضوع البعثة ولم تقم بمباشرة العمل لدى الجامعة بعد انتهاء فترة الابتعاث، ما حدا بمجلس الجامعة إلى إصدار قرار انتهى إلى فقد المدعى عليها وظيفتها من تاريخ انقطاعها عن العمل، مع ما ترتب في ذمتها المبلغ المطالب بها. إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعوى الجامعة وأشارت إلى أن الإفادة المصادق عليها والصادرة عن الجامعة البريطانية - المبتعثة إليها المستأنف ضدها– تفيد أنها حصلت على درجة الدكتوراه بتاريخ 30 يوليو2019، وأكدت المحكمة أن الجامعة لم تثبت التزام المستأنف ضدها برد نفقات الابتعاث في حالة فقدها وظيفتها بالجامعة على الرغم من تكليف المحكمة لها في أكثر من جلسة من تقديم النسخة الكاملة للعقد حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على أحكام العقد كاملة من دون جدوى من الجامعة، لتقضي المحكمة برفض الدعوى، إلا أن الجامعة لم ترتض الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف. وقالت محكمة الاستئناف إن التعهد بخدمة مرفق عام مدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد في حالة إخلاله بالالتزام هو عقد إداري، وأضافت أن الأصل في تفسير العقود هو التعرف على نية المتعاقدين فإذا كانت عبارة العقد واضحة تكشف بذاتها عن النية المشتركة للمتعاقدين ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بما ينأى بها عن هذه النية، أما إذا كانت العبارة غير واضحة فيلزم تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من دون الوقوف متى اقتضى الأمر عن المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بمعايير موضوعية من شأنها الكشف عن هذه النية مردها التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، كما أن المحكمة أفادت أنه يجب على المبتعث أن يقوم بتنفيذ التزامه الأصيل بخدمة الجامعة المدة المتفق عليها وإذ لم يقم بذلك وجب عليه أن يقوم برد نفقات البعثة باعتبار ذلك الالتزام البديل عن الالتزام الأصلي . وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى اتفاق الطرفين على أن عقد الابتعاث يبدأ في 2012 حتى 2015 وتضمن التزام المستأنف ضدها العمل لدى الجامعة مدة متفق عليها أو رد تكاليف الابتعاث حال إخلالها بالعقد، إلا أن المستأنف ضدها على الرغم من تمديد عقد الابتعاث حتى 2019 إلا أنها لم تبادر بالعودة للعمل في الجامعة بحسب المتفق عليه ولم تزود الجامعة بالمؤهل العلمي لذلك قامت الجامعة بفصلها للانقطاع عن العمل وطالبتها برد تكاليف، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة عدم التزام المستأنف ضدها بخدمة الجامعة بحسب عقد الابتعاث. وردت المحكمة في حيثيات حكمها على تبرير المستأنف ضدها بأن عدم عودتها إلى العمل كان بسبب مرضها، بأن قرار الفصل من الجامعة كان في 2019 ولم تطعن المستأنف ضدها على القرار وبالتالي يصبح منتجا لأثاره القانونية ولا يقبل أي دعوى يكون القصد منها تجريده من قوته التنفيذية، وإلا انطوى الأمر على إلغاء ضمني للقرار وإخلال بالاستقرار الذي استهدفه القانون، ومن ثم يتعين إلغاء حكم أول درجة وإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للجامعة 124 ألف دينار تكاليف الابتعاث، ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للجامعة (124.338 ( دينارا وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات.

مشاركة :