السجن والغرامة لمن يسجل المكالمات الهاتفية دون علم الآخر

  • 3/14/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يعد تسجيل المكالمات الهاتفية أحد أهم أركان جرائم الإبتزاز، وفي وهلة يتحول مسار التهديد إلي القدوم علي الشروع في القتل أو إحداث أي نوع من الضرر موجه للطرف التي تم تسجيل حديثه من أجل الحصول علي منفعة شخصية غير مشروعة تم أخذها بواسطة الحيلة، وبالأونة الأخيرة إنتشرت هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه بالرغم من معرفة المواطنين بأنها جريمة يعاقب عليها القانون (قانون العقوبات ) ، كما أنه حتي في القضايا الشائكة حالت تسجيل أي مكالمة هاتفية أو مقطع فيديو إلا بعد الحصول علي إذن تسجيل بعلمها أولا ويكون ذلك في حالات معينة.تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة وعلى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون تحذير برلماني وفي هذا الصدد انتقد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تسجيل المكالمات الهاتفية، تلك الظاهرة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من تجريمها بنص القانون، إلا أنها مازالت منتشرة، على الرغم من سلبيات هذه الظاهرة، خاصة وأن الكثير من الحوادث وعمليات الابتزاز، تبدأ من تسجيل البعض للمكالمات الهاتفية، عبر الأجهزة الحديثة والهواتف المحمول، مما يتطلب تطبيق نص القانون ومن قبل توعية المواطنين حول مخاطر هذا الأمر.وحذر عضو مجلس النواب، من انتشار هذه الظاهرة، وأنها تمثل خطر على المجتمع، حيث تستغل هذه التسجيلات فى عمليات الابتزاز وغيره من الجرائم التى يتم ارتكابها، مشددا على ضرورة توعية المواطنين حول هذه الظاهرة السلبية، وتطبيق نص القانون بحزم وقوة للقضاء عليها، خاصة وأنها تتم دون معرفة الطرف الآخر..عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الأخريعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامهاعقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا المادة (309) مكررا ( أ) - يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.ونصت المادة ( 308) مكررا ، علي:  كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (302)وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (306)ويعاقب كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك وفقا للمادة (306) .وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (308).

مشاركة :