تعويض طبيب بـ10 آلاف دينار بسبب قرار غير مشروع بغلق عيادته 9 أيام

  • 3/27/2021
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام «المهن الصحية» تعويض استشاري أمراض نساء وولادة بمبلغ 10 آلاف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به جراء قرار إداري تسبب في غلق عيادته 9 أيام، إلا أنه بعد اللجوء إلى القضاء لبيان مشروعية القرار أمرت المحكمة بإلغاء قرار الغلق مما دفع الطبيب إلى اللجوء مجددا إلى المحكمة الإدارية لطلب تعويضه عن غلق العيادة. وكان الطبيب الذي يعمل استشاري أمراض نساء وولادة ومرخص له من قِبل المهن الصحية بممارسة هذه المهنة، قد وجه إليه مخالفة الخروج على مقتضيات أصول مزاولة مهنة الطب، بناء على شكوى مقدمة ضده، وانتهت اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، إلى إدانته وأوصت بمجازاته بالإيقاف عن العمل مدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار.  ولم يرتض الطبيب هذا القرار فاعترض عليه أمام المدعى عليه الثاني، كما طعن عليه أيضا أمام القضاء وأصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف المدعي عن العمل مدة ثلاثة أشهر، وحيث إن هذا الحكم قد أصبح باتا لعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وحيث كان ذلك، وكان المدعي قد تعرض لأضرار من جراء هذا القرار الملغى، الأمر الذي حدا به لرفع دعواه مطالبا بالتعويض. وقالت المحكمة إنه ثبت ركن الخطأ في حق جهة الإدارة على النحو الثابت من الحكم الصادر النهائي الذي انتهى إلى إلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها بوقف المدعي عن العمل مدة ثلاثة أشهر لفقدانه لركن السبب ومخالفته القانونية، وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه ثبت من تقرير الخبير المنتدب أن المدعي قد توقف عن العمل تنفيذا لقرار المدعى عليها. وأضافت المحكمة أن إيقاف المدعي وهو طبيب بارز ويتمتع بشهرة في مجال عمله على النحو الثابت في الأوراق عن العمل من شأنه إلحاق ضرر مادي به متمثل في فقده مصدر رزقه خلال تلك المدة فضلا عما لحقه من ضرر نفسي جراء ذلك، الأمر الذي ترى معه المحكمة تعويضه بمبلغ 8000 دينار تعويضا جابرا لتلك الأضرار. وحيث إنه عن طلب التعويض عن مصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة فإن الأضرار المترتبة على القرار غير المشروع لا تقتصر على ما سبق بيانه من أضرار وإنما تشمل أيضا ما تكبده المدعي في سبيل التقاضي بسبب ذلك من أتعاب محاماة ومصروفات قضائية وغيرها والتي تعد وفقا للمادة 223/2 من القانون المدني من الأضرار الناتجة بصورة طبيعية في مجرى الأمور العادي ، ولما كانت الدعاوى المدنية المقامة من المدعي أو ضده السالف بيانها قد انتهت لصالح المدعي ومن ثم تكون الرسوم على عاتق خاسر تلك الدعاوى وبالتالي لا محل للمطالبة بها، ما بالنسبة لأتعاب المحاماة فإن المحكمة تقدره في ضوء الجهد في الدعوى الحالية بمبلغ قدره 2000 دينار، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعي مبلغا قدره 10000 دينار على النحو المبين بالأسباب، وألزمتهما بالرسوم والمصروفات. 

مشاركة :