أوضحنا في المقال السابق أهم الأحكام المتعلقة بالشخص الطبيعي من حيث الأهلية، وحساب القرابة المباشرة وغير المباشرة، والحماية التي أسبغها المشرع على الشخص من نفسه بمنعه من النزول عن حريته أو أهليته، ومن الغير بعدم جواز الاعتداء على الحقوق الملازمة لشخصيته، وأعطاه الحق في طلب التعويض إن وقع اعتداء بالفعل. ونكمل في مقال اليوم ما انقطع من حديث ونفرده للتعريف بالشخص الاعتباري، وأهم ما يتعلق به من أحكام، لتتبين الفروق القانونية بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. فكرة الشخص المعنوي هي فكرة عامة، لا تقتصر على حدود الشركات والمؤسسات، بل يمتد أثرها لنطاق القانون بأسره، ولذا فإن خير تعريف للشخص المعنوي إنما يكون بعرض خصائصه الذاتية للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال الموجودة في حكم الواقع، وتلك التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحة الوجوب، شأنها في ذلك شأن الشخص الطبيعي. وقد استهل المشرع نصوصه حول الأشخاص الاعتباريين بسردهم على سبيل الحصر، ونذكر منهم على سبيل المثال، الدولة والإمارات والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الإسلامية التي منحها القانون وتعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية، إضافة للشركات المدنية والتجارية ونحوها. تأتي أهمية التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في أن الشخص المعنوي يتمتع بكافة الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية في حدود ما قرره القانون ومن تلك الحقوق: الذمة المالية المستقلة للشخص الاعتباري، والأهلية، وحق التقاضي، والموطن المستقل وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، كما يجب أن يكون للشخص الاعتباري ممثلهُ في التعبير عن إرادته، وقد ارتأى قانون المعاملات المدنية أنه من الأصوب عدم النص على أحكام تتعلق بأمور تفصيلية تخص الأشخاص الاعتباريين، والاكتفاء بإحالة كل الأحكام المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين إلى أحكام القوانين الخاصة بهم. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :