أيدت محكمة التمييز عقوبة السجن 10 سنوات على شاب مروج للمواد المخدرة بعد أن اعترف عليه أحد زبائنه الذي كان يدخن سيجارة حشيش بمنطقة السنابس إلا أن القدر ساقه لأن يدخنها أمام دورية شرطة بدون أن يشاهد أفراد الأمن الذين توجهوا إليه ليتم ضبطه وبحوزته السيجارة وعدد من قطع الحشيش المخدر في سيارته، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه سنة بعد ان أرشد عن مروج المادة المخدرة الذي قضت المحكمة بسجنه 10 سنوات مع تغريمه 5 آلاف دينار. إذ تعود تفاصيلُ الواقعة إلى ضبط دورية شرطة المتهم الثاني أثناء ما كان في سيارته ويقوم بلف سيجارة بمادة الحشيش المخدرة وبدأ في تدخينها فوقفت بجانبه دورية النجدة وطلبت منه النزول وأخبرهم بأنه يتعاطى الحشيش وتم العثور على 6 قطع صغيرة لنفس المادة المخدرة وثلاثين قرصا مخدرا بحوزته، فتم تسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إذ أخبرهم بأنه يتحصل على المواد المخدرة من المتهم الأول وأبدى استعدادا للتعاون في القبض عليه. وبالفعل تواصل معه وطلب منه شراء المواد المخدرة بقيمة 400 دينار فوافق الأخير وتم الاتفاق على الالتقاء بمنطقة أمواج وتمت عملية التسليم تحت أعين الجهات المعنية وتم القبض عليه وعثر بحوزته على المبلغ المصور وبتفتيش منزله عثر على قطعة كبيرة من المواد المخدرة ومبالغ مالية حصيلة الاتجار، إذ اعترف بأنه دائم الاتجار في المواد المخدرة وأن المتهم الثاني سبق وأن باع له 5 قطع من قبل، وثبت من عينة إدرار المتهم الثاني احتواؤها على مادة الحشيش والمؤثرات العقلية، كما تبين أن المتهم الأول سبق ان حكم عليه في تهمة تعاطي المواد المخدرة. وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها ردا على دفاع المتهم الثاني ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ان الجريمة تكون متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بوقت وببرهة يسيرة، وانها صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذا توافرت شروطها فلمأمور الضبط أن يقبض على المتهم إن كان حاضرا. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة الأول حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وقالت المحكمة إنه نظرا إلى ظروف الواقعة فإنها تأخذ المتهم الأول بقسط من الرأفة وتقضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار عما أسند إليه، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة سنة وغرامة ألف دينار ومصادرة المضبوطات.
مشاركة :