ننشر حيثيات الحكم على 8 مسئولين بتهمة الإهمال في محو الأمية بالوادي الجديد

  • 5/6/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 98 لسنة 62 قضائية عليا 8 مسؤولين بمحافظة الوادي الجديد، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام في تنفيذ القوافل الإعلامية بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار. أكدت المحكمة أن "ج. م"، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد الأول قام بصرف الاعتمادات المالية المُخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لعدد 14 قافلة بالزيادة عن المُخطط المُعتمد. وهو عدد سبع قوافل دون موافقة ديوان عام الهيئة، وأهمل في الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع مما ترتب عليه احتفاظه بمبلغ مالي من المبالغ المُخصصة للقوافل. وأدرج اسم "م.ع"، بلجان التعاقد على أعمال الصيانة والتجديد حال عدم اختصاصه بهذا الشأن، وقام بتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بأجهزة التكييف وأعمال تركيب ستائر النوافذ لمقر الفرع رغم استخراجها من قيمة ميزانية العام المالي السابق بالمُخالفة. وأهمل في الإشراف على أعمال العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد مما ترتب عليه تحايلهم على الإجراءات المالية بشراء كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة، وشراء عدد مراوح سقف بالمُخالفة للإجراءات المالية. وخلال إدارته فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تم إرفاق أمر توريد باسم محلات ميسون بالمُستند رقم 3867 حال الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور، وتسبب إهماله في إيراد مركز الإمبراطور بكشف التفريغ المُرفق بالاستمارة رقم 3868 حال عدم وجود عرض أسعار باسم المركز المذكور. وعدم تأريخ مُذكرتي الشراء وتشكيل لجنة الشراء وعروض الأسعار المُرفقة بالاستمارة رقم 1566، وعدم إرفاق أمر التوريد بالاستمارة، وجدد بند صرف بالاستمارة رقم 2744 الخاص بشراء أدوات كهربائية على بند صيانة أثاث حال وجوب الصرف من بند أدوات كهربائية أو مواد ومهمات بالباب الثاني. وتضمنت أوراق القضية أن ع.ا، رئيس قسم الحركة قام بتنفيذ 9 قوافل إعلامية حال أن المُخطط المُعتمد للفرع هو 7 قوافل فقط، واحتفظ بقيمة خمس قوافل إعلامية وصرف كامل بند تعزيز القوافل رغم عدم تنفيذها فعليًا. وقام بشراء مُستلزمات تجديد الكراسي وقماش ستائر الحوائط ومراوح وكراسي جديدة من وفورات شراء الستائر، وانفرد بالشراء حال عضويته بلجنة شراء الأصناف الخاصة لفرع محو الأمية بالوادي الجديد. وأهمل حال عضويته للجنة شراء الأصناف الخاصة بالاستمارتين رقمي 3868 و2744 مما ترتب عليه إثبات الترسية بكشف التفريغ بالاستمارة الأولى على مركز الإمبراطور حال عدم وجود عرض أسعار باسم المركز المذكور وشراء أصناف كهربائية للاستمارة الثانية من بند صيانة أثاث رغم وجوب الشراء من بند أدوات كهربائية أو بند مواد ومهمات بالباب الثاني. وجاء بأسباب الحكم أن أ.س، مدير إدارة الأمن أهمل في عمله أثناء عضويته لجنة الشراء مما ترتب عليه إصدار أمر توريد باسم محلات ميسون رفق الاستمارة الأولى رغم الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور والترسية بالاستمارة الثانية على مركز الإمبراطور وعدم وجود عرض أسعار وعدم تأريخ مُذكرتي الشراء. وتشكيل لجنة الشراء وعدم إرفاق أمر توريد بالاستمارة الثالثة، وأضاف صيانة مكاتب المُرفقة بالاستمارة رقم 3868 بتقديم عروض أسعار وهمية لأصناف تنجيد كراسي وتركيب ستائر حال عدم توريد هذه الأصناف فعليًا. ووقع بوصفه عضو لجنة شراء الأصناف المطلوبة لإصلاح الكراسي وتركيب الستائر بفرع الهيئة على محضر لجنة الشراء بما يفيد الإصلاح والتركيب على الرغم من قيام اللجنة بشراء كراسي جديدة وعدم إصلاح الكراسي القديمة ودون وجود مُذكرة شراء بالأمر المُباشر أو عروض أسعار وقام بشراء أصناف بالأمر المُباشر كمُستلزمات للحاسب الآلي من شركة بيجو دون عروض أسعار وفواتير شراء لإضافة الأصناف للمخازن أو مُذكرة شراء بالأمر المُباشر أو إذن ارتجاع وتكهين الأصناف التي جرى استبدالها، وشراء أداوت كهربائية بالأمر المُباشر من محلات الشروق دون وجود عروض أسعار أو فواتير شراء. وأكدت المحكمة أن م.ع، مدير شئون العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد وقعت على محضر لجنة الشراء بما يفيد الإصلاح والتركيب رغم شراء كراسي جديدة وعدم إصلاح الكراسي القديمة مع عدم وجود مُذكرة شراء بالأمر المُباشر أو عروض أسعار أو فواتير شراء، وأهملت بوصفها عضوًا بلجنة شراء أصناف الاستمارة رقم 3868 مما ترتب عليه إيراد مركز الإمبراطور بكشف التفريغ رغم عدم وجود عروض أسعار باسم المركز المذكور. وقامت بوصفها عضو لجنة شراء أصناف كهربائية بالفرع الصادر بشأنها استمارة الصرف رقم 2744 من الصرف على شراء الأصناف المُشار إليها من بند صيانة أثاث حال وجوب الصرف من بند أدوات كهربائية أو بند مواد ومهمات، وقدمت عروض أسعار لأصناف تنجيد كراسي وستائر رغم عدم ورودها. وتبين من أوراق القضية أن و.م مدير الحسابات بديوان محافظة الوادي الجديد قامت باعتماد استمارة الصرف رقم 3868 باسم حنان قطامش محمد ومحلات ميسون، رغم الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور وحال عدم وجود عروض أسعار باسم المركز المذكور واعتمدت استمارة الصرف رقم 1566 باسم س.م، حال عدم تأريخ مُذكرتي الشراء ومُذكرة تشكيل اللجنة وعروض الأسعار وعدم إرفاق أمر التوريد بالاستمارة، وقامت باعتماد استمارة الصرف رقم 2744 باسم أ.ع بقصد شراء أدوات كهربائية من بند صيانة أثاث حال وجوب الصرف من بند أدوات كهربائية أو بند مواد ومهمات. وأهملت م.م، مراجع حسابات بوصفها مُراجع حسابات بديوان عام الُحافظة مما ترتب عليه عدم وجود أمر توريد باسم محلات ميسون بالمُستند رقم 3867 حال الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور والترسية بكشف التفريغ باسم المركز المذكور بالاستمارة رقم 3868 رغم عدم وجود عروض أسعار وعدم تأريخ مُذكرة الشراء. ووقعت إ.س، كاتب شطب بالمخازن فرع الهيئة بإذن الإضافة رقم 984802 ومحضر الفحص وإذن الصرف بذات التاريخ رفق استمارة الصرف رقم 3868 بما يُفيد إضافة وفحص وصرف أصناف لم يثبت ورودها للفرع. وتضمنت أسباب الحكم أن ه.ع، أخصائية تعليم أول بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد قامت حال عضويتها بلجنة فحص أصناف تنجيد الكراسي وتركيب ستائر من التوقيع على محضر اللجنة بما يفيد فحص هذه الأصناف حال عدم ورودها فعليًا. وأنتهت المحكمة إلى مُجازاة ج.ع، بغرامة تُعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وتغريم و.م بغرامة تُعادل خمسة عشر يومًا من الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر شهر من راتب ع.أ، وخصم 10 أيام من راتب أ.ي، وخصم سبعة أيام من الباقين.

مشاركة :