إلزام مدير مؤسسة بدفع 118 ألف درهم للمالك

  • 6/4/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قررت محكمة «نقض أبوظبي» بإلزام مدير مؤسسة بدفع 118 ألف درهم لمالك المؤسسة وتصفية الحساب بين طرفي النزاع عن الفترة المقررة عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية حول إقامة مالك لمؤسسة خاصة دعوى قضائية ضد مدير المؤسسة مع المسؤولين فيها عن الديون المترتبة عليهم، مطالبا إلزامهم بدفع مبلغ 928 ألف درهم، والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقريرها ووجد فيه الإجابات الكافية عن نقاط النزاع وأقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بإلزام موظفي المؤسسة الخاصة بأن يؤدوا للمالك مبلغ 118ألف درهم على أسباب حاصلها بأن المالك كان مجرد كفيل اسمي للرخصة خلال 3 السنوات الماضية، وأن لجنة الخبرة انتهت في تقريرها إلى أن المبالغ التي سددها المالك عن ديون المؤسسة والتي نشأت خلال الفترة المذكورة بموجب الأحكام القضائية الصادرة ضدها هي بإجمالي 894 ألف درهم، كما أن المبالغ التي تحصل عليها المالك بالنسبة لمشروع فيلا عن صافي الدفعة الرابعة والضمان البنكي وضمان حسن التنفيذ بمبلغ إجمالي قدره 469 ألف درهم، ولم يقدم للخبرة أية مستندات أو حسابات خاصة بهذه المشاريع بل أفاد بأنه لا يتوفر على نظام محاسبي ولا مستندات محاسبية، وعن مشروع بناء فيلا المالك وزوجته حصل على مبلغ 307 آلاف درهم صافي قيمة الضمان البنكي وضمان حسن التنفيذ، وعلى ذلك قامت اللجنة بتصفية الحساب بين الطرفين وخلصت إلى استحقاق المالك لمبلغ قدره 118 ألف درهم، خاصة وأن طرفي النزاع لم يقدما ما يخالف هذه المبالغ. وذكرت المحكمة أن ما ينعى به المالك على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن بأنه هو الذي قام باستكمال المشروعين سالفي الذكر بمعرفته، وبعد تمام الإنجاز قام أصحاب المشروعين بإيداع دفعات مالية بحساب المؤسسة حسب المتفق عليه بعقد المقاولة وفق نسب الإنجاز، وقام المالك بسحب تلك الدفعات لاستكمال الأعمال في المشروعين، ولم يتعامل على حساب المؤسسة منذ تحرير عقد بيعها في عام 2012 وحتى ترك الموظفين لها، ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة «نقض أبوظبي» رفض الطعن نظراً لأنه لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً تستقل محكمة الموضوع بتقديره، من أدلة الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

مشاركة :