من الوهلة الأولى التي يتم فيها سن تشريع، يجد المشرع لزاماً عليه توضيح مسألة تطبيق نصوصه وسريانها، من حيث الزمان والمكان بنص صريح، لإزالة أي غموض أو لبس في ذهن الكل حول الأمر، والذي سنشرع في حلقتين متتاليتين في تسليط بعض الإضاءات حوله. أوضح قانون المعاملات المدنية في مستهل نصوصه عدم جواز إلغاء أي تشريع أو وقف العمل به أو نسخه بصورة جزئية أو كلية إلا بصدور تشريع لاحق، ينص صراحة على نسخ التشريع الأول، وهو ما يعرف بالنسخ الصريح، وقد يكون النسخ ضمنياً وذلك في صورتين، أولاهما: صدور تشريع جديد يحتوى نصاً يتعارض تعارضاً كلياً مع النص القديم، وهنا ينسخ التشريع القديم بالقدر المتعلق بالتعارض في القانون الجديد، والصورة الأخرى أن يصدر تشريع جديد، ينص على تنظيم وضع من الأوضاع سبق أن نظمه التشريع السابق، وهنا يعتبر التشريع السابق منسوخاً بالكلية حتى، ولو لم يوجد تعارض بين بعض نصوص التشريعين. وقد نص القانون على أن النصوص المتعلقة بأهلية الأداء، ويقصد بها صلاحية الالتزام بالتصرفات الإرادية تسري من وقت العمل بها فإن نص التشريع الجديد على رفع سن الرشد فإن الراشد وفق التشريع القديم يعد قاصراً حينئذٍ، بيد أن القانون يعتد بصحة التصرفات الصادرة من الشخص الراشد وفقاً للتشريع السابق حتى ولو أصبح قاصراً في التشريع اللاحق، أما بخصوص التقادم فإن صدر تشريع جديد يطيل من أمد التقادم غير المكتمل للدعوى فإن هذا التشريع يسري عليها. ولكن في حال قرر التشريع الجديد مدة أقصر للتقادم من التشريع القديم فإن المدة الجديدة للتقادم تسري من وقت العمل بالتشريع الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بالفعل، وأخيراً فإنه بخصوص أدلة الإثبات فقد نص القانون أنه في حال كان التشريع القديم لا يجيز قبول دليل، ثم أباحه القانون الجديد فإن نصوص الأخير هي التي تسري. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :