حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ثلاث حالات قانونية يحق فيها للمواطن المؤمّن عليه لدى الهيئة، التقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل، أبرزها انتهاء خدمة المؤمّن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول، كلياً وبصفة مستديمة، بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه، مع الالتزام بإثبات العجز بقرار اللجنة الطبية المختصة، مشددة على أنه يشترط للاستفادة من «التقاعد الطبي» ألّا يكون مصاباً بالعجز قبل تعيينه وتسجيله لدى الهيئة، إلّا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز، بشكل أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة. وتفصيلاً، أطلقت الهيئة حملة توعية وإرشاد على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المؤمّن عليهم من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية والخاصة، بمفهوم وأسباب وآليات التقاعد الطبي، أكدت خلالها أن «التقاعد الطبي» يكون نتيجة لعدم اللياقة الصحية للعمل، بسبب أي نوع من الأمراض التي تعيق المؤمّن عليه عن الاستمرار في تأدية مهام عمله، وقد يكون ذلك في بعض الأحيان نتيجة لعجز كلي أو جزئي، يصيب المؤمّن عليه أثناء فترة عمله، سواء كانت الإصابة بسبب العمل أو إصابة طبيعية، موضحة أن هذه الأمراض وتلك الإصابات يغطيها التأمين الاجتماعي، بحيث لو تعرض لها المؤمّن عليه وهو على رأس عمله، وأعاقت قدرته على العمل، تتم إحالته للتقاعد ويصرف المعاش المستحق له. وحددت الهيئة، خلال الحملة التي حملت عنوان «تأمين اليوم يحميك مخاطر الغد»، ثلاث حالات قانونية يحق فيها للمؤمّن عليه التقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل، أولاها انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي، الذي يحول كلياً وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه، والثانية انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، والحالة الأخيرة انتهاء الخدمة في القطاع الخاص لأسباب صحية، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة، بحيث يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمّن عليه. وشددت الهيئة على أنه يشترط في الحالات الثلاث السابقة، ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمّن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألّا يكون المؤمّن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين، وتسجيله لدى الهيئة، إلّا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز، بشكل أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة. وعرّفت الهيئة معنى مصطلح «إصابة العمل» بأنه يعني الإصابة الناتجة عن حادث يتعرض له المؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه، أو الإصابة نتيجة حادث بتعرض له المؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، إضافة إلى المرض المهني الناتج عن طبيعة المواد المستخدمة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد من العمل، لافتة إلى أحقية المؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل في الحصول على معاش تقاعدي إذا أدت الإصابة إلى العجز الكلي، كما يحصل المستحقون على معاش في حال وفاة المؤمّن عليه مهما بلغت مدة الخدمة. حاسبة إلكترونية أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها وفرت لمتعامليها حاسبة إلكترونية لاحتساب المعاش أو المكافأة، سواء عن مدة خدمة فعلية أو افتراضية، بحيث تتوقف دقة النتائج على صحة البيانات المدخلة، وتعد البيانات المستخلصة أولية حتى يتم تأكيدها من قبل الهيئة، مؤكدة وجود منافع أخرى بخلاف المعاش للمؤمّن عليه والمستحقين، في حالتَي الوفاة والعجز الكلي، نتيجة إصابة العمل، بواقع 75 ألف درهم تُصرف لصاحب المعاش الذي يصاب بالعجز الكلي نتيجة إصابة العمل، أو للورثة عند الوفاة. • «مصطلح (إصابة العمل) يعني الإصابة الناتجة عن حادث تعرّض له المؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :