أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم «163» لسنة 2021 بشأن تنظيم الصيد والغوص للهواة، وتم تعميمه على السلطات المختصة، في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بتعزيز مخزون الثروات المائية الحية. وحصلت «الاتحاد» على نسخة من القرار، الذي ينص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري ممارسة هواية الصيد والغوص في مياه الصيد لأي إمارة، إلا إذا كان مرخصاً من السلطة المختصة بالإمارة المعنية، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها في هذا الشأن. ويجب أن يتضمن الترخيص الذي تصدره السلطة المختصة في الإمارة، البيانات التالية: اسم المرخص له، تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص، أية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة. وحدد القرار اشتراطات للمرخص لهم، وتتضمن ممارسة الصيد باستخدام الخيط والسنارة أو أي أدوات أخرى تحددها السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة، واستخدام بنادق الصيد أثناء ممارسة الغوص الحر «الحياري»، ويحظر استخدامها أثناء الغوص باستخدام معدات الغطس «الأكسجين»، وعدم حيازة واستخدام الشباك والقراقير والمناشل أي أدوات ومعدات صيد أخرى، وعدم صيد أسماك القرش والرأي «اللخم» والثدييات البحرية طوال العام، وعدم الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت الحيوية والعسكرية والقصور والمشدات الخاصة المرخصة من السلطة المختصة وكواسر أمواج الموانئ، وعدم الانتشال أو الإضرار بالشعاب المرجانية والاسفنجيات وأسماك الزينة والمحاريات والطيور والسلاحف البحرية وبيضها وبيئتها الطبيعية، وعدم تتبع أو إزعاج خط هجرة الثدييات البحرية أو أسماك القرش والراي «اللخم»، واستخدام الكميات التي تم اصطيادها للأغراض الشخصية ويمنع تداولها وبيعها، وعدم التعدي على ممتلكات الغير، وغيرها. كما حدد القرار عدم إقامة المسابقات البحرية لاستخراج الثروات المائية الحية في مياه الصيد لأي إمارة، إلا بتصريح تصدره السلطة المختصة بالإمارة المعنية. ونص القرار على مراعاة حماية وتنمية الثروات المائية الحية، والتي تتولاها السلطة المختصة في كل إمارة إصدار القرارات التنفيذية لتحديد كميات وأنواع الأسماك المسموح بصيدها للهواة ومواسم الصيد، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة. الجزاءات على المخالفات المرتكبة أكد القرار أنه يجب على المرخص لهم التقيد بكافة التشريعات الخاصة باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية النافذة في الدولة، حيث تطبق الجزاءات على المخالفات المرتكبة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات وتعديلاته، وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.
مشاركة :