تأخر عن سداد إيجار محل في السوق الشعبي 4 سنوات ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية بطرد بحريني من محل استأجره من بلدية الجنوبية في السوق الشعبي وامتنع عن سداد الأجرة الشهرية ما يقرب من 4 سنوات كما ألزمته المحكمة بدفع أكثر من 3 آلاف دينار قيمة المتأخرات الشهرية. وكانت بلدية المحافظة الجنوبية رفعت دعواها طلبت بصفة مستعجلة بطرد المدعى عليه من العين المؤجرة وإلزامه بدفع مبلغ قدره 3.255.500 (ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وخمسون دينارا وخمسمائة فلس) وشرحت أنها أبرمت عقد ترخيص بينها وبين المدعى عليه، وقد رخص هذا العقد للمدعى عليها تشغيل المحل الكائن في السوق الشعبي، مقابل رسم بدل انتفاع قدره 85 دينارا شهرياً، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد رسم بدل الانتفاع منذ شهر 11 لسنة 2017 حتى 28/2/2021، ما ترتب على ذلك انشغال ذمته بمبلغ المطالبة. وقالت المحكمة إن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (1) من قانون الإثبات والتي تنص على أن «على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه»، بما يفيد أن البينة على من يدعي خلاف الحقيقة وأن الأصل هو بقاء الشيء على حاله وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على زواله فحسب الدائن إثباتا لحقه إثبات مصدره القانوني وسبب التزام المدين به فان كان عقدا فانه يبقى قائما بين الطرفين منتجا لآثاره في إلزام المدين بما يرتبه عليه من التزامات حتى يقوم بإثبات تخلصه منها أو زوال سببها بانتهاء العقد. وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كانت البلدية أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلباتها، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الترخيص أنه تم الترخيص للمدعى عليه لتشغيل المحل الكائن في السوق الشعبي في مدينة عيسى مقابل رسم بدل انتفاع قدره 85 دينارا شهرياً، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بهذا العقد وتعول عليه وترى بأن العلاقة العقدية ثابتة بين الطرفين. ولما تضمن عقد الترخيص في المادة (11) منه على تحديد حالات معينة لإلغائه، ومنها، إذا أخل المرخص له بأي بند أو شرط من بنود أو شروط هذا العقد، وإذا تخلف الطرف الثاني عن سداد بدل الانتفاع مدة شهرين، وكان العقد نفسه قد تضمن شرطاً ينص على التزام المرخص له بسداد رسم مقابل الانتفاع الشهري، وكان عبء إثبات تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق المرخص له -المدعى عليها- ولما كان الثابت من الفاتورة المرفقة بلائحة الدعوى إن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره 3.255.500 دينار. وكان المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة ليدفع الدعوى بأية دفع أو دفاع أو تُقدم دليل السداد على الرغم من إعلانه على النحو المقرر قانوناً، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة إخلاله بواحد من شروط العقد وهو الالتزام بسداد رسم مقابل الانتفاع الشهري، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء وفسخ عقد الترخيص المبرم بين المدعية والمدعى عليه، ومن ثم يكون طلب المدعية بطرد المدعى عليه على سند من الواقع والقانون ما يتعين قبوله وتكون المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره 3255.500 دينار، وعليه تقضى المحكمة بطرد المدعى عليها وإلزامه بمبلغ المطالبة. فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه من المحل الكائن في السوق الشعبي في مدينة عيسى وإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره 3.255.500 دينار وإلزامه المصروفات.
مشاركة :