إجراءات لمكافحة غسيل الأموال في القطاع العقاري

  • 8/7/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب. وبحسب القرار، يعتمد حساب مصرفي مهني للمرخص له في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح عملائه، ويجب إخطار الوحدة المختصة بالمؤسسة ببيانات هذا الحساب. وأشار القرار إلى أنه «يحظر على المرخص له إتمام أية عمليات نقدية يتجاوز مبلغها ألفي دينار إلا من خلال النظام المصرفي، ويستثنى من ذلك المطورون العقاريون الذين يتعين عليهم إتمام جميع العمليات العقارية، فيما عدا المشاريع ذات رخصة إعلان البحث الميداني، من خلال حساب الضمان الخاص بكل مشروع». وبيّن القرار أنه «يستلزم على المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وتدابير أكثر فاعلية تجاه العملاء في كل عمل من أعمال المرخص له مقدم إلى العميل، إذا كان العميل أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر، وفي حالة ما إذا كان العميل مدرجا في قائمة الجزاءات أو في قوائم الإرهاب الوطنية، وإذا لم يكن العميل هو المستفيد النهائي، إذا كانت الأعمال المقدمة إلى العميل تدخل في نطاقي علاقة عمل، وإذا كانت أعمال المرخص له المقدمة مرتبطة بدولة مصنفة على أنها عالية المخاطر أو ستجرى فيها أو إذا كان المستفيد النهائي مقيم فيها أو منتميًا بجنسيته إليها، أو إذا كان مصدر الأموال من تلك الدول أو مآل الأموال إليها. وتضمن القرار قواعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والتي تشمل الحصول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والمستفيد النهائي، وبين أنه يجوز الاعتماد على الطرق والوسائل الإلكترونية المعتمدة لتلقي الهويات مع تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) والمتعلقة بالهوية الإلكترونية، وإبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار الوحدة المختصة بالمؤسسة بأية بیانات مشكوك في صحتها، والتحقق من ملاءمة علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال المرخص له الطبيعة نشاط العميل. وأضاف:«يجب الاستفسار عن مصدر الأموال والغرض من علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال المرخص له المقدمة إلى العميل وعلى الأخص الشخصيات العامة ممثلي المخاطر، ويجب طلب استيضاح العمليات المعقدة أو غير العادية وهدفها عند ما يكون ذلك غير واضح، وأية إجراءات أخرى أو تدابير أكثر فاعلية بما يتناسب مع طبيعة علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال المرخص له.» وشدد القرار على وجوب الإبلاغ عن إخلال المرخص له بالتزاماته، وعن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل ضمن إجراءات الإبلاغ الداخلية وآليات تطبيقها، وبيّن أنه يجب على مسؤول الالتزام أو نائبه - بحسب الأحوال - إبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار الوحدة المختصة بالمؤسسة فور اكتشافه للعمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، أو في حالة تلقي إخطار من قبل المرخص له، وذلك خلال مدة لا تجاوز (24) ساعة من تاريخ الاكتشاف أو الإخطار بتلك الوقائع وذلك على النموذج الإلكتروني المعتمد من قبل المؤسسة. وبحسب القرار، يتعيّن عند الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، أن يتم إعداد تقرير - وفقًا للنموذج الذي تعتمده المؤسسة - بشأن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها من واقع المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالعملاء. ويجب أن يتضمن التقرير وصفًا كاملاً للعملية ونوعها وقيمتها وعملتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطراف المشتركين فيها، والأسباب التي دعت إلى اعتبار العملية مشبوهة أو غير عادية أو محاولة في التعامل فيها، وكافة البيانات والمعلومات الإضافية التي قد تطلبها الوحدة المختصة بالمؤسسة، ويسلم التقرير بصورة إلكترونية، ويخطر به الوحدة المختصة بالمؤسسة. وبحسب القرار، يجب إبلاغ الوحدة المختصة بالمؤسسة إذا ظهر - فيما بعد - عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية الخاصة بالعميل والأطراف ذوي العلاقة بعلاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال المرخص له أو المحاولة في التعامل فيهما، وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات للوفاء بمتطلبات التحقق من الهوية، ويخطر بها الوحدة المختصة بالمؤسسة. وأكد على أهمية الاحتفاظ بسجل خاص بالعمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها التي تم رصدها والإبلاغ عنها، على أن يشمل هذا السجل على وجه الخصوص نوع العملية وتاريخ الإبلاغ وبيانات العميل ومبلغ العملية، وتسليم جميع التقارير بصورة إلكترونية مرفقة بها مستندات الهوية الخاصة بالعميل والأطراف ذوي العلاقة بالمعاملة، وأية مستندات ذات علاقة إلى الوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالمؤسسة. وفيما يتعلق بالإبلاغ عن التعامل مع أشخاص مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية، يتعين بموجب القرار على مسؤول الالتزام أو نائبه إبلاغ الوحدة المنفذة واللجنة وإخطار الوحدة المختصة بالمؤسسة خلال فترة أقصاها (24) ساعة من تاريخ النشر بقائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية، بأية علاقة عمل أو عملية منفصلة مرتبطة بأعمال المرخص لهم أو عملیات مشبوهة أو غير عادية أو المحاولة في التعامل فيها مهما كان نوعها أو طبيعتها أو قيمتها لديهم مع أي من الأشخاص أو الكيانات المدرجين في تلك القوائم. وأشار القرار إلى أن القسم المعني بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في المؤسسة هي الوحدة المختصة، وتختص بمنح التصريح المسبق لتعيين مسؤول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام، وتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو محاول التعامل فيها، وأية بلاغات أو تقارير أو بيانات أو معلومات وفقا لأحكام هذا القرار، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف على المرخص لهم في كافة المهام والمجالات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبموجب القرار، يجوز للوحدة المختصة بالمؤسسة الاعتراض على تعيين أي شخص كمسؤول التزام أو نائب له أو كموظف التزام ما توافرت لديها شبهات متعلقة بالشخص المراد تعيينه كما يحق لها شطب اسم أي منهم من سجلاتها، وطلب تعيين شخص آخر في حالة عدم قيام أي منهم بالوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، مع عدم الإخلال بإحالة أي منهم للجهة المختصة في حالة وجود شبهة جنائية بحقه، ويجوز لأعضاء الوحدة المختصة بالمؤسسة عند الاقتضاء أو مدققي الحسابات الخارجيين المكلفين من قبل المؤسسة القيام بزيارات ميدانية لمقر المرخص له للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، للوقوف على مدى التزامه بتنفيذ أحكام القرار. وأوضح القرار أنه «يلتزم المرخص له بإنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تقيد فيه جميع المعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين بالعملية، وبسجلات محاسبية وأخرى تتعلق بتفاصيل العمليات، وتشتمل على نوع العملية وتاريخ إجرائها وقيمتها وعملتها وتفاصيلها، والبيانات الخاصة بوسيلة الدفع، وبيانات الهوية، وتثبت بهذه السجلات أية تغییرات تطرأ على أوضاع العملاء بشكل منتظم. ويلزم أن يكون لدى المرخص لهم نظام وإجراءات تكفل تحديث هذه السجلات. ويجب أن تكون البيانات والمستندات کافية للتعرف على العملية - سواء كانت مفردة أو مجموعة عمليات - ابتداءً من المستندات الأولية وحتى إتمام العملية. كما يجب على المرخص له الاحتفاظ بالنتائج التي تم التوصل إليها عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، وإتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء والنتائج التي تم التوصل إليها وسجلات العمليات، للوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالمؤسسة حسب الإجراءات.

مشاركة :