فطن المشرع باكراً إلى الضرورة الملحة الملجئة لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فارتأى تنظيم إجراءاتها وسن تشريع يحول دون تحول العملية من حوجة طبية وإنسانية إلى تجارة يتربح بها بعض ضعاف النفوس، وعمد التشريع للحيلولة دون استغلال حوجة المريض أو المتبرع وحماية حقوق كل من الأشخاص الذين نقلت منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية. ونص القانون على أن أحكامه تسري على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة ويمتد الاختصاص ليشمل المناطق الحرة، واستثنى القانون من تطبيق أحكامه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع، وحظر القانون القيام بإجراء أي عملية لنقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية إلا من خلال طبيب مختص مرخص له بذلك، وفي منشأة صحية تحمل ترخيصاً للقيام بتلك العمليات من الجهة الصحية المختصة، وحظر بشكل واضح وصريح بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها، وحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون، وحظر عمل أي نوع من أنواع الدعاية أو الترويج أو الوساطة للعمليات المذكورة متى كانت غير مرخص بها، وحظر تمويل العمليات المشار إليها، وذلك متى توفر العلم بأن التبرع بالأعضاء أو الأنسجة قد تم بمقابل مالي. كما حظر القانون على المنشآت الصحية والعاملين فيها تلقي أي مبالغ مالية تفوق المبالغ المالية للتكاليف والخدمات المقدمة في نطاق عملهم عند إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة البشرية، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، وشدد القانون على حظر القيام بنقل الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية. ونواصل بمشيئة الله. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :