نختم اليوم سلسلة المقالات التي خصصناها لتوضيح بعض ما تضمنه القانون من أحكام ومحظورات على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. سمح القانون استثناءً بالحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية شريطة أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته وأن يتم أخذ الموافقة كتابة من ولي المنقول منه أو وصيه وألّا تتوافر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه وألّا يلحق أي ضرر بالمنقول منه من جراء النقل، وأجاز القانون للمتبرع العدول عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري ولكن لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد تبرعه به. وأجاز القانون نقل الأعضاء والأنسجة بعد الوفاة بشروط وهي: ألّا يتم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة التي يتم إثباتها عن طريق لجنة من 3 أطباء متخصصين ليس من بينهم الطبيب الذي سيجري عملية النقل أو مالك المنشأة الصحية أو أحد الشركاء فيها، وألّا يكون المتوفّى قد عبر في حياته عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته بل يجب أن يكون قد عبر عن رغبته في التبرع أو وافق أي من أقاربه كاملي الأهلية الموجودين بالدولة حال وفاته وفقاً للترتيب التالي: الأب، أكبر الأبناء سناً، الابن الوحيد في الدولة، أكبر الإخوة الأشقاء ثم أكبرهم لأب إن لم يوجد الشقيق، الأخ الوحيد داخل الدولة، العم العصبة ويقدم العم الشقيق على العم لأب وأخيراً الزوج أو الزوجة إذا لم يعرف للمتوفّى عصبة حسب الترتيب آنف الذكر، وحظر القانون إعلام المنقول إليه بهوية المنقول منه المتوفّى أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه، وحظر كذلك إعلام ذوي المنقول منه بهوية المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :