أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 وتعديلاته، لا تنتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا تخل بأي منها بل على العكس تحافظ عليها وتتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من السعادة والرضا. وثمن المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة عوني عبيدات خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإمارات بحضور جمعة الرميثي المستشار بالإدارة القانونية في الهيئة وعدد من مدراء الإدارات وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة وطلاب كلية القانون .. دور جامعة الإمارات في غرس ثقافة التعليم الجامعي في الدولة وتخريجها الكثير من الكفاءات العلمية التي ساهمت بتحقيق التنمية المستدامة في ربوع الدولة .. مشيرا إلى أن المنافع التي يقررها قانون المعاشات الاتحادي هي الأعلى عالميا في وقت تعد فيه نسبة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه خمسة في المائة في دولة الإمارات هي الأدنى إقليميا . وأكد أنه عند مقارنة القانون الاتحادي للمعاشات في دولة الإمارات بالقوانين الماثلة في دول العالم .. يظهر أن قانون الإمارات هو وثيقة اجتماعية تكافلية تضع مصلحة وأمن المواطن الاجتماعي والاقتصادي موضع من لا يقبل التفريط أو التساهل وهو ما يؤكده إلتزام الدولة القوي تجاه تأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها من أجل إسعادهم وتحقيق رفاهيتهم بكل السبل المتاحة . وبين عبيدات أن مقترحات تعديل قانون المعاشات الاتحادي والتي ما زالت قيد الدراسة والنقاش مع الجهات المعنية كافة قد تتضمن آلية تتيح الفرصة للحصول على معاش تقاعدي بعد بلوغ مدة / 20 / سنة في الخدمة دون ارتباط بالعمر على أن يتم إجراء خصم على هذا المعاش بنسب معقولة وهذا ما هو متعارف عليه وفقا للمعايير الدولية وذلك للمحافظة على الكوادر الوطنية في سوق العمل. ورد عبيدات على استفسارات أساتذة وموظفي الجامعة والتي شاركه الإجابة عليها المستشار جمعة الرميثي عن أسباب التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المعاشات موضحاً أن الهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية معنية وقد حدد لذلك المشروع عدة أهداف عليا يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة من أهمها الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو من قطاع محلي إلى قطاع إتحادي ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات . وشدد على أن كل ما أثير عن مخاوف حول التعديلات المقترحة هو أمر بعيد عن الواقع تماما وقال إن التعديلات المقترحة تصب في الصالح العام ومصلحة المشتركين على السواء وهذه التعديلات المقترحة ستنال الرعاية والاهتمام من كافة الأطراف والجهات المختصة الحريصة على مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية . وأضاف أن بعض التعديلات المقترحة هدفها إزالة الفوارق في الالتزامات والمنافع التي يتمتع بها المواطنون العاملون في القطاع الحكومي دون الخاص فعلى سبيل المثال لا الحصر أن القانون الحالي حدد راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص بـ/ 50 / ألف درهم والذي لا يتناسب مع مستوى الرواتب بهذا القطاع حيث قدمت بعض المقترحات لمعالجة تلك الفوارق لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص . وأشار إلى أنه من بين التعديلات المقترحة زيادة المبالغ الإضافية على جهات العمل في حال عدم سداد الاشتراكات المستحقة عليها إلى الهيئة في المواعيد المقررة قانونا موضحا أنها الآن / 0.1 / في المائة من قيمة الاشتراكات غير المسددة وهي نسبة لا تردع بعض جهات العمل المخالفين عن سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم وهذا التعديل من شأنه أن يصب في مصلحة المؤمن عليهم مستقبلا حيث تمثل الاشتراكات إحدى الموارد التي تضمن الاستدامة المالية للهيئة وقدرتها على الوفاء باحتياجات المشتركين والمتقاعدين في الحاضر والمستقبل . وبين المستشار عبيدات أن أي تعديل على أي قانون إتحادي يتم السير به وفق دليل الإجراءات الحكومية ومن ثم فان التعديلات المقترحة على القانون لا زالت في مراحلها الأولى حتى تتحول إلى صيغة قانون يتم إصداره فيما بعد بالطرق المعتمدة لإصدار القوانين في الدولة وفق الإجراءات الدستورية المتبعة . وعن توريث راتب المرأة وما يشاع بأنه لا يورث وأن ذلك فيه تمييز بين الرجل والمرأة .. قال عبيدات إن هذا الكلام ليس صحيحا فالمعاش يوزع بحالة وفاة صاحب المعاش ذكر كان أم أنثى على المستحقين من ورثته وفقا لجدول خاص بملحق القانون وعلى خلاف ذلك نجد أن قانون المعاشات يقف إلى جانب المرأة وإذا كان هناك تمييز فهو إلى صالحها .. مدللا على ذلك باستمرار نصيب المرأة أرملة ـ بنت ـ أخت في المعاش حتى وقفه بحالة الزواج أو الالتحاق بالعمل ثم يعاد صرفه بحالة الطلاق أو الترمل أو ترك العمل كما سمح القانون للمرأة بشراء مدة خدمة إعتبارية افتراضية بواقع / 10/ سنوات بينما سمح للرجل بشراء خمس سنوات .. وكذلك سمح القانون للمرأة بالجمع بين نصيبها في معاش زوجها أو معاشها بصفتها الشخصية وبين راتبها من العمل على خلاف كل المستحقين وبالمقابل نجد أن قانون المعاشات لا يجيز استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاه إلا إذا كان عاجزا عن الكسب .
مشاركة :