أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة رجل أعمال بحريني وشركة نجله من تهمة غسل أموال قدرت بـ100 ألف دينار بحريني، إذ سبق أن قضت محكمة أول درجة بالبراءة وأمرت المحكمة برفع الحجز المفروض على ذمة القضية والمتعلق بأموال وأرصدة رجل الأعمال والشركة، حيث استأنفت النيابة على الحكم امام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد حكم أول درجة. وكان بلاغ تقدم به بحريني ضد المتهم أفاد بأن الأخير استلم منه 100 ألف دينار بغرض استثمار المبلغ في شركاته مقابل تسليمه نسبة 10% إضافية على المبلغ المستثمر، إلا أنه بعد مرور الفترة المقررة المتفق عليها لاستلام الربح ماطل المتهم في رد المبلغ، وأقام ضده جنحة خيانة أمانة وصدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وعلى أثر الواقعة بدأت التحريات حول قيامه بعدة عمليات لغسل أموال. وأفادت التحريات بأن المتهم يقوم بالنصب والاحتيال وجمع الأموال بقصد اختلاسها وإجراء عدة عمليات بنكية تتعلق بحسابات الشركة التي كانت ملكه وقام بنقل ملكيتها إلى نجله، بالإضافة إلى حسابات أسرته بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال لإضفاء طابع الشرعية عليها، فيما اعترف المتهم باستلام المبلغ ولكن بنية القرض، ونفى تهمة غسل الأموال. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 2018 حتى 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين ارتكب جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة خيانة الأمانة على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها، وكان ذلك بأن تلقى مبلغ 100 ألف دينار من المجني عليه بنية اختلاسه وتضييعه على مالكه حيث أجرى عددا من التحويلات البنكية عليه بواسطه الشركة (المتهم الثاني) بغرض إخفاء طبيعة عائد تلك الجريمة، كما أسندت إلى الشركة حال كونها من الأشخاص الاعتبارية والمرخص لها مباشرة نشاط تجاري والمدارة من قبل المتهم الأول بأنها ارتكبت بواسطتها جرائم غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع والمبينة من أمر الإحالة على نحو ترتب عليه ارتكاب جريمة غسل أموال قدرت بـ100 ألف دينار. وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة استمعت هيئة المحكمة إلى شهود الواقعة سواء في الاثبات والنفي ودفاع المتهم الذي قدم ما يفيد بسداد المتهم جزءا من المبلغ في ملف قضية خيانة الأمانة.. حيث قالت المحكمة إنه يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن يقوم المتهم بقصد إظهار أن مصدر تلك الأموال حصيلة الجريمة الاصلية مشروع بما يستوجب توافر القصد الجنائي لدى المتهم، وأن فعله الواقع على المال المتحصل من الجريمة الاصلية بقصد إخفاء مصدره أو تمويه طبيعته. وأضافت أن الأوراق خلت مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهمين كما تتشكك في أن الغرض من المعاملات والتحويلات التي أجراها المتهم الأول كان إخفاء مصدر تلك الأموال وتغيير حقيقتها او إخفاء مصدرها او أي فعل اخر من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع على خلاف الحقيقة، مؤكدة ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.. ولهذه الأسباب حكمت ببراءة المتهم الأول والشركة المتهم الثاني مما أسند إليهما من اتهام، وأمرت برفع الحجز المفروض على ذمة القضية من حساباتهما.
مشاركة :