رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى ببراءة امرأة في قضية إصدار شيكين من دون رصيد، مبينة أن الشيكين محل الادعاء لم يرجعا من دون صرف، لتقديمهما بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية امرأة بتهمة إصدار شيكين من دون رصيد بسوء نية، مطالبة بمعاقبتها بقانوني العقوبات والمعاملات التجارية. وقضت محكمة أول درجة ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها، فاستأنفت النيابة العامة قضاء هذه البراءة، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه على سند أن الحكم أخطأ حين قضى بالبراءة تأسيساً على أن الشيك قدم بعد مدة من تاريخ استحقاقه، حال أن جريمة إعطاء شيك من دون رصيد تقوم باستيفاء الورقة لشروطها الشكلية والموضوعية، ومنها توقيع الشيك وتسليمه للمستفيد منه وإرجاعه من دون صرف، وإذ أعيد الشيكان محل الادعاء من دون صرف بعد توقيعهما من المتهمة، وطرحهما للتداول، فإن الجريمة تكون مستوفية الأركان، ما كان يتعين إدانتها عنها وفق أمر الإحالة، وهو ما خالفه حكم الاستئناف بما يوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن المشرع الاتحادي حدد في المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي حالات وأوجه جريمة إعطاء شيك دون رصيد، إذ أنه ليس من بينها حالة عدم صرف الشيك، لتقديمه بعد ميعاد الستة أشهر المنصوص عليها في المادة (618/1) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، وإذ أقام حكم الاستئناف قضاءه بالبراءة تأسيساً على أن الشيكين محل الادعاء لم يرجعا من دون صرف لأي من الحالات الواردة حصراً في المادة (401) من قانون العقوبات، وإنما لقدم تقديمهما للوفاء خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (618/1) من قانون المعاملات التجارية، فإن ما قضى به حكم الاستئناف يعد سديداً وله أصله الثابت بالأوراق، وصادف صحيح القانون، ما يتعين رفض الطعن.
مشاركة :