«أبوظبي الابتدائية» تلزم رجلاً بسداد 60.6 ألف درهم نصيب امرأة من الدعم الاجتماعي

  • 10/23/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة من أسرته مبلغ 60 ألفاً 670 درهماً قيمة نصيبها من مبلغ الدعم الاجتماعي الذي يتسلمه شخصياً، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.   وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أحد أفراد أسرتها، طالبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 60 ألف درهم، بالإضافة إلى 20 ألف درهم، كتعويض، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه يستلم مبلغاً شهرياً من الدعم الاجتماعي، ولم يوزعه على أفراد الأسرة، ما حدا بها لإقامة دعواها.   وأظهر تقرير ندب خبير حسابي المنتدب من المحكمة، أنه في حال رأت المحكمة الموقرة إثبات مستحقات المدعية فقط دون مستحقات أبنائها القصر تكون المدعية في هذه الحالة تستحق في ذمة المدعي عليه عن نفسها مبلغ وقدره 58 ألفاً و670 درهماً فقط، مشيراً إلى أن في حال رأت المحكمة إثبات مستحقات المدعية وأبنائها القصر المشمولين بوصايتها، فإن المدعية تستحق في ذمة المدعي عليه لها ولأولادها القصر مجتمعين إجمالي مبلغ 187 ألفاً و744 درهماً.   وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أن المدعية بشخصها تستحق 58 ألفاً و670 درهماً من المبالغ التي استلمها المدعى عليه حتى تاريخ إعداد التقرير، وأن المدعى عليه مثل أمام المحكمة ولم ينازع فيما انتهى إليه الخبير، مشيرة إلى أن المدعية أقامت الدعوى بشخصها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية هذا المبلغ.   ولفتت المحكمة إلى أنها قد ثبت لها مديونية المدعى عليه للمدعية، وعدم سداده للمبلغ المستحق، ومن ثم تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليه، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وتسبب في حصول أضرار بالمدعية، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ 2000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 60 ألف 670 درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :