ولدت بدولة خليجية لأب بحريني و«كورونا» عطل تسجيلها 20 شهرا ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بإصدار شهادة ميلاد وبطاقة هوية لطفلة ولدت من أب بحريني في دولة خليجية، حيث تعذر عليه تسجيلها في السجلات الرسمية وقت ولادتها خلال المدة المحددة قانونا بسبب ظروف «كرورنا» مدة قاربت 20 شهرا، وأشارت المحكمة إلى أن ابنة المدعي قد ولدت في دولة خليجية وثابت نسبها لوالدها بإقراره وبموجب عقد الزواج الشرعي، كما أن لجنة الأسماء والالقاب قد انتهت الى الي إجابة طلب المدعي بإصدار شهادة ميلاد لابنته، الامر الذي تكون معه ابنة المدعي قد ولدت لأب بحريني عند تلك الولادة بحسب الثابت من نسخة بطاقة هويته، ومن ثم تثبت لها الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادها ويكون من حقها الحصول على جواز سفر بحريني وبطاقة هوية وشهادة ميلاد وفقًا لأحكام القانون. وكان المدعي قد رفع دعواه أمام المحكمة الصغرى في بادئ الأمر أشار فيها إلى أنه تزوج بموجب عقد زواج شرعي وأنجب طفلة منذ ما يقرب من سنة و8 أشهر ولدت في دولة خليجية ولكن نظرا إلى ظروف جائحة كورنا تعذر عليه الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال المدة المحددة قانونا واستصدار الوثائق الرسمية الخاصة بها، حيث إنه يرغب في إصدار جواز سفر وشهادة ميلاد وبطاقة هوية لابنته، فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وقد باشرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى التوصية بإجابة طلب المدعي بإصدار شهادة ميلاد لابنته فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة. وباشرت المحكمة الكبرى الدعوى وأشارت إلى أن المقرر طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2006 أنه يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني ويكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى (الرقم الشخصي) ويُصدر الجهاز المركزي للمعلومات لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بطاقة تسمى (بطاقة الهوية) يثبت فيها اسمه ورقمه الشخصي. كما أن البين من مطالعة أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية أنه أوجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقاً لأحكامه وتتضمن هذه البطاقة البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها وشريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأي معلومات أو بيانات أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تدون بها. وعلى صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير، وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار، وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2007 أنه يجب أن تتضمن بطاقة الهوية البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها، والمعلومات المدنية المتعلقة بها، التي من بينها محل وتاريخ الميلاد كما تضمنت أحكام هذه اللائحة إلزام صاحب بطاقة الهوية على أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بأي تغيير في البيانات التي تضمنتها بطاقة الهوية خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير. وأشارت إلى أنه لما كان الثابت من الاوراق ان ابنة المدعي قد ولدت بتاريخ في دولة خليجية وثابت نسبهما إلى والدها –المدعي– بإقراره وبموجب عقد الزواج الشرعي، وكانت لجنة الأسماء والالقاب قد انتهت الى إجابة طلب المدعي بإصدار شهادة ميلاد لابنته، الامر الذي تكون معه ابنة المدعي قد ولدت لأب بحريني عند تلك الولادة بحسب الثابت من نسخة بطاقة هويته، ومن ثم تثبت لها الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادها ويكون من حقها الحصول على جواز سفر بحريني وبطاقة هوية وشهادة ميلاد وفقًا لأحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه اجابة المدعي لطلباته، فلهذه الأســباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الاولى «هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية» إصدار شهادة ميلاد وبطاقة هوية لابنة المدعي الطفلة المولودة في الدولة الخليجية، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.
مشاركة :