اللجنة التشريعية البرلمانية تنتهي من «تعارض المصالح»

  • 12/15/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كشف مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د. هشام الصالح أن اللجنة ستبت الأسبوع المقبل مشروع قانون منع تعارض المصالح المقدم من الحكومة. وقال الصالح لـ "الجريدة"، انه بالاضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة توجد هناك ثلاثة اقتراحات بقوانين بهذا الشأن قدمها عدد من النواب، مضيفا أن اللجنة بصدد إعداد المسودة النهائية للقانون، والتصويت عليها في اجتماع اللجنة التشريعية الاثنين المقبل. وكانت الحكومة احالت الى مجلس الأمة مشروع قانون "منع تعارض المصالح" الذي يتكون من 20 مادة، في 30 مارس الماضي، وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية لمشروع القانون: "بتاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة ميريدا في المكسيك، وقد صدر القانون 47 لسنة 2006 بالموافقة على هذه الاتفاقية، ولما كانت الفقرة 4 من المادة 7 من تلك الاتفاقية قد أوردت نصاً خاصا يتعلق بتضارب المصالح، يقضي بأن "تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح"... وورد في الدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما يخص المادة المذكورة (تحت رقم 89) أن المقتضى الأخير للمادة 7 أن تسعى الدول الأطراف الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح، وذلك وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، وقد تستلزم تلك التدابير أيضا وضع تشريعات جديدة. كما نصت المادة 19 من الاتفاقية المذكورة على أن "تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على ميزة غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين". ولما كان القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، قد نص في المادة الرابعة على جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة الى تحقيقها، منها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. وعلى أثر صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم 7 لسنة 2018 والقاضي بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، وبسقوط لائحته التنفيذية. ولما كانت سياسات وتدابير منع تعارض المصالح، تعد من الركائز التشريعية والاجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، نظرا لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة في أجهزة الدولة، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع تضارب المصالح. وترتيبا على ما سبق عكفت كل من وزارة العدل والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، على إعداد مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح ومذكرته الايضاحية، على نحو يضمن تلافي المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية في حكمها المشار اليه. وقد أوضحت المادة 1 من القانون معاني الكلمات والعبارات الواردة به، ومنها "تعارض المصالح"، كما جاءت المادة 2 لتبين من هم الخاضعون لأحكام هذا القانون، كما أوضحت المادة 3 المدة التي يتعين الإفصاح خلالها عن تعارض المصالح، كما بينت الجهة التي يقدم إليها الافصاح. وفي المادة 4 تم بيان ما يتعين على الخاضع لهذا القانون القيام به عند قيام تعارض المصالح، فعليه أن يبادر الى إزالة التعارض بأية وسيلة، ومنها التنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه والحيلولة دون الإضرار بالمصلحة العامة، مع وجوب اتخاذ جهة العمل التي يتبعها الخاضع، للإجراءات ومتابعتها لتجنب ومنع تعارض المصالح. وبينت المادة 5 إجراءات تقديم الافصاح التي يتعين اتباعها من قبل الخاضع لهذا القانون والجهة متلقية الافصاح، كما بينت المادة 6 الإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الجهة متلقية الإفصاح، وذلك بعد الاطلاع على ما تضمنه الإفصاح من معلومات، فاذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر وأزال التعارض بمجرد علمه به فيكتفى بذلك، أما إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه فإنه يتعين إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة – حسب الأحوال - ويتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح على لجان فحص إقرارات الذمة بها وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وفي المادة 7 تم بيان الجهات التي يقدم اليها البلاغ عن تعارض المصالح، والاشتراطات التي يتعين توافرها في البلاغ المقدم، وآلية تقديمه. كما نصت المادة 8 على أنه يجب أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، وبينت المادة 9 الحماية التي يتمتع بها المبلغ عن جرائم تعارض المصالح، وهي ذات الحماية المقررة في القانون 2 لسنة 2016 في شأن انشاء هيئة مكافحة الفساد، والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وتناولت المواد 10، 11، 12، 13، 14، 15 العقوبات الواردة في هذا القانون، في حين نصت المادة 16 على أن تعد كل جريمة من جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون من جرائم الفساد. وأوضحت المادة 17 من القانون أنه إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي من الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقا للإجراءات المقررة، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون 2 لسنة 2016. ونصت المادة 20 على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المحكوم بها بالتقادم".

مشاركة :