أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه. وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 455 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، إلى أنه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة وهي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه أو على آخر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارساً على منقولاته المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :