الحبس والغرامة لموظف اختلس 2.2 مليون درهم

  • 1/23/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن موظف عام ضد حكم دانه باختلاس مبلغ مليوني و206 آلاف درهم مملوكة لجهة عمله، وقضى بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مليونين و206 آلاف درهم وإلزامه برد المبلغ المختلس، مؤكدة توافر الأدلة على ارتكاب الجريمة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم (موظف عام) في وقت سابق إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة اختلاس مبلغ مليوني و206 آلاف درهم، مملوك لجهة عمله وكان موجوداً في حيازته بحكم وظيفته، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم يعمل بدائرة محلية في إحدى إمارات الدولة منذ 2010 في وظيفة مسؤول عن بوابة التعرفة المرورية للشاحنات، ومن طبيعة عمله بيع تذاكر بدفاتر تابعة للدائرة، ومدفوعة سلفاً لشركات عدة، ويتولى استلام المبالغ المالية منها، وفي نهاية العمل تحضر شركة مختصة يسلمها المبالغ المتحصلة من بيع التذاكر. وأضافت أنه في عام 2012 باع تذاكر ولم يقم بتسليم المبالغ المالية للشركة وصرفها على معيشته وشراء مركبتين من نوع «تاهو» ومركبة باسمه ومركبة من نوع «رنج روفر» باسم زوجته ومصوغات ذهبية، فضلاً عما ثبت من كتاب جهة عمله المتضررة، الذي أفاد بأن قيمة العجز المالي النهائي بعهدة المتهم بلغ مليونين و206 آلاف درهم، ومن ثم تحققت أركان جريمة الاختلاس المنسوبة إليه. وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مليونين و206 آلاف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليوني و206 آلاف درهم، إلى جهة عمله، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى معاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه مليونين و206 آلاف درهم وإلزامه برد المبلغ المختلس. ولم يرتضِ المتهم فطعن على الحكم بطريق النقض، موضحاً أن «الحكم لم يبين تاريخ وزمان العجز في الدفاتر الذي نسب إليه، اضافة لبطلان الاعتراف المنسوب له، وجاءت الوقائع مبهمة ومقتضبة ولم تناقش أركان الجريمة». ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن «تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها على المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي محكمة الموضوع، الذي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة مطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فعلية طالما ركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة سواء بطريق الاستنتاج أو الاستقراء». وأيدت المحكمة ما أورده الحكم من أدلة على توافر جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام، والإضرار العمدي بمصلحة الدولة في حق المتهم بأركانها المادية والمعنوية.

مشاركة :