اقتراح نيابي: ألف دينار عقوبة التشبه بالجنس الآخر

  • 3/27/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال بوحسن أن اللجنة تقدمت بمقترح قانون لاستحداث مادة جديدة تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه، مشيرا إلى أنه قد تمت إحالة الموضوع لهيئة المستشارين القانونيين لطلب رأيها. وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، أوضح أن اللجنة اقترحت إلغاء المادة 353 التي تعفي مرتكب الجريمة والآثار الجنائية من العقوبة بعقد الزواج. وأضاف:احلنا مقترح تشديد العقوبة على كل من حمل ذكرا أو أنثى على ممارسة الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة لتصل لمدة لا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على خمسة عشرة سنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان سن المجني عليها أقل من 18 سنة، ومضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كان الجاني زوجا للمجني عليها أو من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه. ولفت إلى أن هناك مقترحا بشأن استحداث مادة تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور. وأشار إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بشأن تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، وتعديل المادة المتعلقة بنشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور الحكم النهائي.

مشاركة :