8 عضوات بالشورى يطالبن بتحسين وضع المتقاعدين المدنيين

  • 11/26/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

شهد مجلس الشورى في الآونة الأخيرة تحركات من قبل عدد من عضوات المجلس من أجل تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، حيث قدمن مقترحا - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يهدف إلى تحديث نظام التقاعد المدني، وتحسين ظروف المستفيدين. ووافق المجلس على ملاءمة المقترح، فيما ينتظر أن يرفع المجلس المقترح إلى الجهات المتخصصة من أجل تعديل أنظمة التقاعد. صاحبات الاقتراح الدكتورة إلهام حسنين، الدكتورة ثريا عبيد، الدكتورة فردوس الصالح، الدكتورة لبنى الأنصاري، الدكتورة مستورة الشمري، الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، هدى الحليسي، الدكتورة وفاء طيبة. --- أهداف الاقتراح - تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاما على صدوره على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. - تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني لما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. - تعديل مصطلحات النظام القائم لتلائم الموظف والموظفة. - تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بحيث يضمن تمثيل فئة المتقاعدين والمتقاعدات بناء على طلب الجمعية الوطنية للمتقاعدين. - إدخال النصوص النظامية التي تعالج المشكلات التي تعاني منها المطلقات والأرامل. - ضمان استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش بعد وفاة من كان يعيلهم. أبرز التعديلات تعديل 11 مادة من مواد النظام هي: - 16، و18، و19، و20، و21، و24، و25، و28، و29، و30 - إضافة مادتين جديدتين للنظام. - حذف 8 مواد من النظام بسبب توقف العمل بها بعد إصدار تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد بقرار مجلس الوزراء وهي: 3، و4، و5، و6، و7، و10، و11، و33. * المواد المطالب بحذفها المادة الثالثة: للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نظام آخر للتقاعد. المادة الرابعة: فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة المدير العام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني. المادة الخامسة: يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني، أو من ينيبه. رئيسا - رئيس ديوان الموظفين العام. عضوا - محافظ مؤسسة النقد. عضوا - المدير العام لمصلحة معاشات التقاعد. عضوا - اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. عضوين وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة السادسة: يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له. 2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدا لإصدارها وفق النظام. 4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته. 5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. المادة السابعة: يكون المدير العام للمصلحة مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق. - المادة الحادية عشرة: تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم "6" في 19 / 2 / 1381 إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقا لما يأتي: - بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ"300" ريال الأولى من معاشه بنسبة 30%، والـ"300" ريال الثانية بنسبة 20%، والباقي بنسبة 10%. - بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ"200" ريال الأولى بنسبة 70%، والـ"200" ريال الثانية بنسبة 50%، والباقي بنسبة 30%. على أنه يجب ألا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال. المادة الثالثة والثلاثون: تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1381، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها 9%، عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام 1381، و 6% عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويسري الحكم السابق على موظفي خارج الهيئة أو المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظائف خاضعة للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام 1381، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النظام. المواد المضافة للنظام - المادة الثانية والعشرون يضاف للمعاش بدل غلاء معيشة سنويا يعادل نسبة غلاء المعيشة السنوي. وتم إضافة هذه المادة أسوة بما هم على رأس العمل، وكذلك بما يتم تخصيصه للمتقاعد التابع للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تحقيق التناسب بين الدخل والمتغيرات الاقتصادية سعيا لتوفير العيش الكريم للمتقاعد وأفراد أسرته. وضمان ملاءمة نظام التقاعد للسنوات القادمة. المادة السابعة والعشرون: إذا عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحق في المعاش بإقراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ويعاد توزيع الاستحقاق بالتساوي.

مشاركة :