أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 9% عن «سحجات» أصابتها نتيجة اعتداء وقع عليها مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقالت شارحة لدعواها أن المشكو عليها قامت بالاعتداء عليها وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة وقد نتج عن خطأ المشكو عليها أضرار مادية وأدبية ما حدا بها إلى إقامة دعوى التعويض، وأرفقت صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس. وأشارت المحكمة في طلب الشاكية بالتعويض، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المشكو عليها قامت بالاعتداء على الشاكية، وقد نتج عنه حسب التقرير الطبي المرفق سحجات طولية وعرضية لحقت بجسم الشاكية، وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيسر وكذلك أعلى الظهر بالإضافة إلى ما أصاب الشاكية من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابها من شعور بالآلم والحسرة والحزن بسبب خطأ المشكو عليها. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :