تعتزم وزارة الاستثمار ممثلة في قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار طرح مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفق استطلاع تهدف من خلاله إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويستهدف تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتنشيط السياحة، وتحقيق زيادة في معدل التنمية الاقتصادية. “حق الملكية والاستثمار” ويتلخص التعديل على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في دمج المواد الأولى والثانية، التي تتضمن (لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام). وبينت المادة الثالثة أنه يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. وشهد التعديل الجديد للنظام حذف المادة الرابعة، فيما تضمنت المادة الخامسة أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. “نفاذ انتقال ملكية العقار” وشددت المادة السادسة على أنه يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. وأوضحت المادة السابعة أن لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، والمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث. كما لا تخل بأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة. وكشفت المادة الثامنة إحلال هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية، الصادر في 12 / 7 / 1390.
مشاركة :