صرح المحامي الدكتور محمد الكوهجي أن محكمة التمييز نقضت حكما قضى بإلزام عربي الجنسية دفع 200 دينار فقط نفقة لزوجته البحرينية وابنها، إذ تمسكت الزوجة أمام محكمة أول درجة والاستئناف بضرورة التحقيق وإثبات يسار زوجها ومخاطبة جهة عمله للوقوف على حقيقة راتبه، حيث طلبت إحالة الاستئناف إلى التحقيق لتثبت بكل طرق الإثبات -منها شهادة الشهود - أن زوجها يعمل في الخارج ويتسلم مبلغا شهريا لا يقل عن 1500 دينار بحريني. وقال الكوهجي إن موكلته ذكرت عدم كفاية المبلغ المقضي به مع التزامات الطاعنة وصغيرها بالنظر الى أن المبلغ المقضي به يشمل السكن وعدم إنفاقه على الصغير منذ عامين، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن طلبها، وهو ما دفع محكمة التمييز إلى نقض الحكم وتأكيدها أنه طالما طلب دفاع الخصم طلبا لدى محكمة الموضوع بطريق الحزم تحقيقه لزم على المحكمة الرد عليه وعدم إغفال هذا الطلب. وبين الكوهجي أن المحكمة لفتت إلى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النفقة تقدر بالنظر إلى سعة المنفق وحال المنفق عليهم مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف، وحيث إن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات يسار زوجها ومخاطبة جهة عمله عن حقيقة راتبه، وهو دفاع جوهري ووسيلة إثباته جائزة قانونا، وقد التفتت محكمة أول درجة لطلبها، وقدرت النفقة من دون الوقوف على الحالة المالية لزوجها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. وتعود تفاصيل الدعوى بحسب ما ذكره المحامي الدكتور محمد الكوهجي إلى أن موكلته لجأت إلى المحكمة الشرعية وطلبت ضم حضانة ابنها من زوجها وإلزام الأخير دفع نفقة شهرية إليها وإلى الطفل تقدر بـ650 دينارًا، إذ إنه ممتنع عن الإنفاق عليهما رغم استمرار العلاقة الزوجية، وقد قضت محكمة أول درجة بضم الحضانة إليها وقضت بنفقة لها وللطفل قدرتها المحكمة بـ200 دينار، وقد استأنفت على الحكم إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم المطعون فيه. ودفع المحامي الدكتور الكوهجي أمام محكمة التمييز بالخطأ في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على سند أن الحكم أخل بحق الدفاع حين قدرت النفقة لها ولابنها بـ200 دينار بينما لا يتناسب ويسار المطعون ضده ولم يقف الحكم على راتبه من جهة عمله والتفتت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات يساره، كما أن لفظ النفقة يطلق على نفقة المأكل والملبس إلا أن الحكم المطعون فيه رفض نفقة المسكن لدخولها ضمن النفقة الشاملة المقضي بها، حيث إن محكمة التمييز أكدت النفقة الشاملة ويقصد بها المأكل والملبس والمسكن، وهو ما قضت به المحكمة بإجابة طلب الطاعنة بالنفقة التي طلبتها ويكون الطعن في غير محله.
مشاركة :