نقضت محكمة التمييز الشرعية حكما أسقط عن بحريني إلزامه بسداد أجر سكن بقيمة 150 دينارا لصالح طليقته وطفلتهما، حيث أوضحت المحكمة أن القانون منح الحاضنة الحق في الاختيار بين مسكن الحضانة او فرض أجر مسكن يتناسب ويسر المنفق، حيث اختارت الطاعنة بدل المسكن وصدر حكم لها ابتدائي إلا أن محكمة الاستئناف ألغته من دون قيام الدليل الذي يتطلبه القانون، وهو ما يوجب نقضا، حيث حكمت محكمة التمييز في موضوع الدعوى بتأييد حكم إلزام المدعى عليه بنفقة أجرة الحضانة مجددا. وقال المحامي د. محمد الكوهجي أن موكلته وقع الطلاق مع زوجها وكانت في حضانتها ابنتهما ولم يوفر الأب مسكنا للحضانة فاستأجرت مسكنا بأجرة شهرية بقيمة 250 دينارا شهريا وكانت تستحق أجر نظير الحضانة فرفعت دعواها أمام محكمة أول درجة التي قضت لها بفرض أجر مسكن 150 دينارا شاملا الكهرباء والماء وبفرض 10 دنانير شهريا كأجر حضانة. حيث استأنفت على الحكم واستأنف طليقها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما تضمنه من إلزامه بدفع أجر مسكن وأيدت دفعه 10 دنانير كأجر حضانة، فتم الطعن على الحكم امام محكمة التمييز، حيث دفع الكوهجي بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في التطبيق والاخلال بحق الدفاع، مشيرا إلى أن المسكن الذي وفره المدعى عليه لا يصلح للحضانة وان موكلته اختارت فرض أجر مسكن وفقا للقانون كي تتمكن من استئجار مسكن صالح تتمكن من حضانة ابنتها فيه، وهو الطلب الذي رفضته محكمة الاستئناف. من جانبها أشارت محكمة التمييز إلى أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة وأن الحقيقة التي تستخلصها المحكمة واقتنعت بها قامت على دليل يتطلبه القانون، موضحة أن نفقة الابن واجبة على أبيه شرعا بأنواعها مشتملة أجر الحضانة والمسكن وللحاضنة الحق في اختيار الاستقلال لمسكن زوجية لحين تهيئة والد المحضون مسكنا آخر مناسبا لها وللمحضون او أجر مسكن حضانة يقدر وفقا لقدرة ويسار الأب. وأضافت لما كان البين أن الطاعنة مطلقة وانجبت منه طفلة بحضانتها واختارت بدل المسكن وقد أجابها الحكم الابتدائي لطلبها إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء هذا الحكم وبرفض الطلب من دون قيام الدليل الذي يتطلبه القانون وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد فرض بدل مسكن حضانة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحامي.
مشاركة :