أيدت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية حكما بإلزام بنك بتسليم شقتين لبحريني تنفيذا لحكم قضائي واجب التنفيذ، حيث اشترى البنك الشقتين من المدعي إلا أنه وبعد عامين من الشراء رفع دعوى لإلغاء العقد بسبب مشاكل في العقار، وقضت المحكمة حينها بفسخ العقد والزمت المدعي برد ثمن الشقتين للبنك عن طريق آلية التنفيذ التي قضت بالسداد بأقساط شهرية، إلا أن البنك امتنع عن تسليم الشقتين انتظارا لانتهاء المدعي من رد ثمن الشقتين كاملا، وردت عليه المحكمة وأكدت أن حكم فسخ التعاقد واجب النفاذ وعلى البنك تسليم الشقتين للمدعي لأن آلية استرداد ثمن الشقتين مسؤولة عنه محكمة التنفيذ. وقال المحامي جمعة رافع عبار وكيل المدعي أنه بموجب عقدي بيع باع وكيله المدعي للمدعى عليه الشقتين محل النزاع وبعد قرابة عامين أو يزيد فوجئ وكيله بالمدعى عليه يطلب قضائيًا فسخ هذين العقدين وإلزامه برد الثمن المدفوع إليه وهو ما أجابته إليه عدالة محكمة الاستئناف العليا المدنية حينما قضت بفسخ ذانك العقدين بالإضافة إلى إلزام المدعي برد ثمن المبيع إلى المدعى عليه. واستتبع المحامي جمعة العبار القول بأنه على الرغم من صدور حكم قضائي لصالح المدعى عليه يقضي بفسخ عقدي البيع وبدء تحصيل الأقساط الشهرية بموجب محكمة التنفيذ إلا أنه رفض تسليم الشقتين بدعوى انتظار السداد كاملًا، كما رفض المثول أمام جهاز المساحة والتسجيل العقاري لنقل ملكية المقدمات الخاصة بالشقتين باسم المدعي مخالفًا بذلك حكم المحكمة. الأمر الذي اضطر معه المدعي لإقامة دعواه بغية القضاء له بطرد المدعى عليه من الشقتين نفاذًا لفسخ عقدي البيع بموجب حكم قضائي حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه برد الشقتين للمدعي خاليتين من الاشخاص والشواغل مع إلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإعادة تسجيل المقدمات باسم المدعي وتسليمه نسخه منها إلا ان البنك لم يرتض القرار وطعن عليه بالاستئناف. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأثر الذي يترتب على ابطال العقد او فسخه هو اعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأشارت الى أنه لما كان صادر حكم سابق يقضي بفسخ عقدي بيع الشقتين بين المدعي والمدعى عليه وألزمت المحكمة المدعي برد ثمن الشقتين شرع المدعى عليه في التنفيذ بناء على الآلية التي أقرتها محكمة التنفيذ فيكون حق المدعي في استرداد الشقتين قد صادف صحيح القانون إعمالا لحجية القانون الصادر بفسخ العقد. وردت المحكمة على ادعاء المدعى عليه بأنه لم يتحصل على الثمن المقضي به كاملًا وإنما استلم جزءا منه عن طريق الأقساط الشهرية بأن آلية تنفيذ الحكم الصادر بفسخ العقد منوطة بقاضي التنفيذ المختص ولا يمنع السداد على دفعات من تنفيذ الحكم والتزام المدعى عليه برد الشقتين المباعتين وله اتخاذ الطرق المقررة قانونًا لاستيفاء تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. وقالت إن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها مباشرة وعليه يكون الأخير ملزما بتسليم الشقتين خاليتين من الأشخاص والشواغل، مؤكدة على أن فسخ العقد من آثاره إعادة ملكية الشقتين للمدعي ويكون طلبه بإلزام جهاز المساحة باسمه قد صادف صحيح القانون ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد الشقتين إلى المدعي وتسليمه إليه خاليتين من الأشخاص والشواغل وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل الشقتين باسم المدعي وتسليمه نسخة من وثيقة الملكية.
مشاركة :