تعرضت طفلتان لإصابات نتيجة سقوطهما من إحدى الألعاب داخل حديقة، نتيجة إهمال شركة في صيانة الألعاب، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الشركة بأن تؤدي لوالد الطفلتين 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً. وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد شركة مسؤولة عن إدارة حديقة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 70 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن ابنتيه أثناء لعبهما في الحديقة تعرضتا لحادث سقوط من إحدى الألعاب بسبب خطأ الشركة المتمثل في عدم الصيانة وتم إدانتها بموجب حكم جزائي، وقدم سنداً لدعواه صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدمت الشركة مذكرة جوابية طالبت برفض الدعوى. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فإن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وأشارت إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة الشركة عن تهمة التسبب بخطئها في إصابة ابنتي المدعي، وذلك لعدم صيانتها للألعاب ما أدى إلى سقوط ابنتي المدعي وترتب عليه تعرضهما لإصابات لم ينتج عنها عاهة، وكذلك شعورهن بالخوف والفزع، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قِبل الشركة وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها. وأوضحت أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 ألاف درهم وألزمتها بالرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :