صرحت المحامية رقية الجزيري أن المحكمة المدنية قضت بإلزام المدعى عليه الأول «متسبب بالحادث المروري» بأن يؤدي للمدعية الأولى «المتضررة من الحادث المروري والتي تبلغ من العمر 25 سنة»، إجمالي مبلغ وقدره -/35500 دينار (خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة دينار)، بعد تعرضها بعاهة قدرت بنسبة 35 في المئة. كما ألزمت المحكمة المتسبب بالحادث بأن يؤدي لوالد ووالدة المجني عليها مبلغ وقدره -/500 دينار (خمسمائة دینار) يوزع بينهما بالتساوي. وقالت الجزيري إن موكليها (الأب والأم والابنه) اقامت لهم دعوة يطالبون من خلالها بإلزام المتسبب بالحادث وشركة التأمين بالتضامن والتضامم بسداد تعويض مالي وقدره -/40000 دينار (أربعون ألف دينار) عن الضرر المادي والأدبي للمدعية الأولى(الابنه)، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد تعويض مالي عن الضرر الأدبي للمدعي الثاني والمدعية الثالثة (الوالدين) بمقدار -/5000 آلاف دينار (خمسة آلاف دينار) مناصفة بينهما (3) إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعـاب المحاماة. وبينت الجزيري بانه بتاريخ 10/3/2019 تسبب المدعى عليه الأول بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعية الأولى وكان ذلك ناشئا عن قيادته المركبة دون أن يبذل أقصى عناية وعد الالتزام بالحيطة والحذر وذلك بصـورة تعرض المشاة الذي يسيرون في نهر الطريق للخطر وكما أنه قاد مركبته بشهادة تسجيل انتهت مدة صلاحيتها مما أدى إلى حدوث عاهة مستديمة للمدعية الأولى (الابنه) تقدر بـ35%، وقد تم إدانة المدعى عليه الأول بموجب الحكم الصادر بحبسه لمدة ستة أشهر وقدرت كفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بوقف سريان رخصة قيادة المتهم لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة «. ولفتت الجزيري إلى أن المحكمة ذكرت أن مجرد المساس بسلامة الجسد يتحقق به ضرر مادي يجب التعويض عنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الأولى -المضـرور- قد حدثت لها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي، نتج عنها عجز بنسبة 35% التي لحقت بها وهو ما يمثل الضرر المادي والذي تقدره المحكمة بمبلغ وقدره -/ 35000 دينار(خمسة وثلاثون ألف دينار)، هذا بالإضافة إلى ما ألم بها من حزن وأسى نتيجة إصابتها وهو ما يمثل الضرر الأدبي والذي تـرى معه المحكمة في تقديره بمبلغ وقدره -/500 دينار (خمسمائة دينار) تعويضاً جابراً لما لحق بها من أضرار مادية وأدبية.
مشاركة :