قيمة متخلف نفقة ومصروفات أولاد عن 15 سنة سابقة.. أقرت محكمة التمييز طعن خليجي على حكم بإلزامه بإجمالي نصف مليون دينار لمطلقته «عربية الجنسية»، بعد أن التزم أمام مكتب التوفيق الأسري ووقّع سندا تنفيذيا بإجمالي المبلغ إلا أنه عاد وطعن على الاتفاقية أمام محكمة أول درجة التي قضت بعدم سماع الدعوى، فاستأنف وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وأيدت قرار محكمة أول درجة وأقرت التمييز الحكم. وقالت وكيلة الزوجة العربية إن زوجها الخليجي وموكلتها تزوجا عام 2005 وأنجبا ولدا وبنتا، إلا أن خلافا وقع بينهما واتفقا على إجراءات الطلاق وتوجها إلى مكتب التوفيق الأسري في فبراير من عام 2020، حيث وقع الزوج اتفاقية تلزمه أن يدفع للزوجة بعد الطلاق الرجعي، نفقة عدة بقيمة 3 آلاف دينار، ونفقة متعة بمبلغ 12 ألف دينار، و180 ألف دينار متخلف نفقة عن 15 سنة سابقة، ونفقة شهرية للأبناء بواقع 1500 دينار شهريا، ومثلها مرتين في السنة كسوة العيدين. كما التزم بدفع مصاريف الدراسة في مدرسة خاصة، وشراء بيت باسم مطلقته بقيمة 299 ألف دينار، وسيارة بقيمة 40 ألف دينار، كما تعهد بعدم ممانعة سفر الابنين مع مطلقته دون طلب إذنه وبعدم سفر الطفلين دون مرافقة والدتهما. وقد قام الزوج بتوقيع سند تنفيذي آخر خارج اتفاقية مكتب التوفيق الأسري بقيمة 200 ألف دينار، ليبلغ ما التزم به لإيقاع الطلاق قرابة نصف مليون دينار إلا أن الزوج تراجع عما التزم به وقرر رفع دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية، في ديسمبر 2021، طالب فيها بإلغاء وإبطال الاتفاق، مدعيا مخالفته القوانين والاستغلال بالهوى الجامح الذي أثر على إرادته عند قبول التعاقد، وقال «إن شروطه غير مألوفة لأمثاله نظرا إلى تضمنها شروطا غير منطقية ولا تتماشى مع العقل والمنطق وغير متكافئة مع ظروفه المادية». وقالت وكيلة الزوجة إن عقد الصلح يستمد قوة السند التنفيذي ولا يحول ذلك دون الخصوم واللجوء إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ التزامات الطرف الموقع عليه، فيما قالت المحكمة: «إن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين»، وأوضحت بشأن الدفع بوجود الهوى الجامح عند إبرام الاتفاق أن دعوى الاستغلال لا تسمع بمضي سنة من وقت إبرام العقد، وحكمت بعدم سماع الدعوى. ولجأ الزوج إلى محكمة الاستئناف الشرعية، إلا أنها حكمت برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، فما كان منه إلا أن طعن أمام محكمة التمييز التي قررت في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن.
مشاركة :