الغاء حكم بإلزام بحريني دفع 38 ألف دينار لصالح خليجي

  • 2/6/2021
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

المحكمة: الإمضاء وبصمة الخـــتم أو الإصــبع مـصدرإضــفاء الــحــجــيـة عــلى الأوراق العـرفــيةألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما بإلزام بحريني أن يؤدي 38 ألف دينار لصالح خليجي حيث وقع خلافات بشأن شراكة في استثمارات منذ عام 2009، وقالت المحكمة إن المستأنف ضده لم يقدم سوى صورة لشيك من دون تقديم أصله والذي جحده المستأنف وقال إنه تم صرفه لحساب شخص آخر، مشيرة المحكمة إلى أن على المكلف إثبات ما يدعيه، حيث لم يقدم أي مستندات تدل على ادعائه.وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2009، وبحسب ما ذكر المدعي فإن المدعى عليه أوهمه بأن لديه مشاريع في البحرين واتفق على أن يكون شريكا له في استثمار المبالغ، وقد حرر المدعي عددا من الشيكات إضافة إلى مبالغ نقدية سلمت للمدعى عليه بما مجموعه مبلغ 71000 دينار، وكذلك قام المدعي بتحويل مبلغ 1000 دينار للمدعى عليه عن طريق شركة صرافة خليجية، فأصبحت المديونية 72 ألف دينار، وكذلك قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبالغ أخرى بلغت 33000 دينار، وعند تحقق المدعي من عدم وجود أية مشاريع حقيقية طالب المدعى عليه بإرجاع المبالغ المسلمة له وأنذره بخطاب مسجل بعلم الوصول إلا أنه لم يحرك ساكنا وطالب بمنع المدعى عليه من السفر والحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغا قدره 72000 دينار وتضمينه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي واقعة المديونية، إلا أن وكيل المدعي أفاد بأنه حاول الحصول على الشيكات المطلوبة ليقدمها دليلا إلا انه تعذر عليه ذلك، فأصدرت المحكمة حكمها في يناير 2013 بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 39000 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ إقامة الدعوى.وطعن المدعى عليه بالاستئناف على الحكم وطالب بإلغائه وأنكر انشغال ذمته بأي مبلغ للمستأنف ضده، مشيرا إلى عجزه عن إثبات المديونية بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق ولم يقدم بينته وأدلته، إلا عن طريق صورة ضوئية، كما أنكر المستأنف توقيعه على الحوالة أو الشيك وطلب تحويل المستندات الى خبير التزوير والتزييف وبإلزام المستأنف ضده تقديم أصل الشيك. وقالت المحكمة إن التوقيع بالإمضاء أو ببصمه الختم أو ببصمة الاصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية فإذا أنكر من تشهد عليه الورقة صراحة توقيعه أو ختمه زالت عن الورقة حجيتها مؤقتا إلى أن يثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع أو الختم، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه تأسيسا على أن المستأنف لم يحضر أمام أول درجة رغم تبليغه قانونا ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ولم يطعن على المستندات بثمة مطعن ينال من سلامتها.وأشارت المحكمة إلى أن المدعي ادعى تحرير المستأنف 4 شيكات ولم يقدم في الأوراق سوى صورة ضوئية لشيك بقيمة 38000 دينار محررا من المستأنف ضده للمستأنف وايصالات تفيد بتحويل المستأنف ضده مبلغ 1000 دينار، ولم يقدم أصل الشيكات، وكان المستأنف ينكر انشغال ذمته بثمة مبالغ لصالح المستأنف ضده وصلته باستلام أي مبلغ منه، الأمر الذي يتعين معه وحال خلو الأوراق من الدليل عليها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

مشاركة :