حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام سيدة سداد ألف دينار لمحام ترافع عنها في دعاوى قضائية وامتنعت عن سداد الأتعاب رغم إخطارها، فيما رفضت المحكمة احتساب فوائد تأخير على الأتعاب، حيث أشارت إلى أن القانون المدني حظر تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخر في الوفاء بالالتزام به عن الديون المدنية، وكان المبلغ المقضي به كأتعاب محاماة للمدعي ديناً مدنياً على نحو ما استقر عليه قضاء التمييز الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب. وكان المحامي قد رفع دعوى طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره 1500 دينار بحريني والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامها برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة، وذلك على سند أن المدعى عليها أبرمت مع المدعي بصفته محاميا اتفاقية أتعاب يستحق بموجبها نظير أتعابه مبلغا قدره (1500 دينار) نظير قيامه بتمثيلها والترافع عنها أمام القضاء، وعلى الرغم من قيام المدعي بالوفاء بالتزامه وتقديم المذكرات القانونية وحضور الجلسات في المحاكم ومتابعة كافة الاعمال القانونية المكلف بها، فإن المدعى عليها تخلفت عن سداد المبلغ المتفق عليه على الرغم من حثها على ذلك من خلال المحاولات الودية المتكررة وإشعارها كتابيا بذلك. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر وفقا لنص المادة 33 من قانون المحاماة أنه تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة، ولا يحوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة ويتم التقدير بناء على طلب المحامي أو الموكل. كما أنه من المقرر أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعابه لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها في تقديرها سواء أنهى المحامي العمل الموكول إليه أو تم عزله قبل انهائه، كما أن للمحكمة أن تستهدي في تقريرها للأتعاب أهمية الدعوى والجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها وصولاً للتقدير المناسب سواء زاد عن التقدير المتفق عليه أو نقص عنه وأن الاستثناء هو حصول الاتفاق على الأتعاب بعد تنفيذ المحامي للعمل الموكول إليه. وأضافت أنه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه، فلما كان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته تأسيسا على قيامه تمثيل المدعى عليها والترافع عنها امام القضاء، ولما كان الثابت من مطالعة ملف الدعوى أن المدعي قد مثل المدعى عليها في الدعوى القضائية بحسب المتفق عليه ولما كان ما تقدم فإن المحكمة تخلص إلى تقدير أتعاب المدعي بمبلغ وقدره 1000 دينار هو تقدير مناسب في ضوء أهمية الدعوى وقيمة مبلغ المطالبة والاستئناف المقام عنها والجهد المبذول من المدعي والنتيجة التي توصل إليها. وحيث إنه عن طلب مقابل أتعاب المحاماة فإنه من المقرر أن مناط إلزام الخصم بأتعاب محاماة لخصمه الذي كسب الدعوى أن يكون الأخير قد استعان بمحام، ولما كان يبين من الأوراق أن المدعي لم يستعن بمحام أمام المحكمة، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض كما أشارت المحكمة إلى أن المادة 228 من القانون المدني قد حظرت تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخر في الوفاء بالالتزام به عن الديون المدنية، وكان المبلغ المقضي به كأتعاب محاماة للمدعي ديناً مدنياً على نحو ما استقر عليه قضاء التمييز، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب هذا الطلب فلهذه الأسباب حكمت المحكمة؛ بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 1000 دينار مع إلزامها برسوم الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :