قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام شركة مقاولات بحرينية أن تؤدي لصالح مقاول من الباطن (مؤسسة فردية) مبلغا قدره 98 ألف دينار قيمة توريد عمالة وأعمال نفذت ولم يتم سدادها، حيث رفضت المحكمة ادعاء شركة المقاولات بتوقف المدعية عن العمل وعدم استحقاقها بعد أن قدمت الأخيرة ما يفيد الانتهاء من العمل الموكل إليها. وقال المحامي محمد العثمان وكيل المدعي «المؤسسة الفردية - المقاول من الباطن» إن المحكمة قررت ندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين، والذي أودع تقريره انتهى فيه إلى أن موكلته أنجزت أعمال عن طريق عمالها الذين وجدوا في موقع العمل وبصفتها مقاول من الباطن في المشروع في حين أن المدعى عليها تخلفت عن سداد المبالغ لصالح المدعي وترتب على ذلك متأخرات بحسب الفاتورة الأخيرة بين الطرفين. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر قانونا وفقا للمادة الأولى من قانون الإثبات «على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه»، كما نصت المادة 128 من القانون المدني على أن «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون»، كما نصت المادة 129 من القانون ذاته على أن «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». كما نصت المادة 584 من القانون ذاته «المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه». كما نصت الفقرة (أ) من المادة 604 على أن «يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العقد في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار». وأضافت المحكمة: ولما كان ذلك وكان المدعي قد طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره 98,343 ثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينارا وهي عبارة عن إجمالي المبالغ المستحقة لمؤسسته الفردية نظير تعاقده بالباطن وقدم العقد المبرم بين مؤسسته الفردية والمدعى عليها والذي ذيل بتواقيع منسوبة إلى ممثل الأخيرة وأختام منسوبة إلى الأخيرة، وقدم مستندا عبارة عن شهادة دفع صادرة من المدعى عليها للمؤسسة الفردية (المقاول من الباطن) توضح مبلغ المطالبة وذيل بتوقيع مدير المشروع. ونظراً إلى أن تلك المستندات كانت في طبيعتها محررات عرفية ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه ومن ثم تكون ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المطالب به، وإن المدعي قدم تقريرا لخبير وانتهى للمبلغ ذاته استنادا للمراسلات والفاتورة النهائية المقدمة من المدعي للمدعى عليها، ويكون المدعي بذلك قد أثبت دعواه، ومن ثم تنتهي المحكمة بأن ذمة المدعى عليها (المقاول الرئيسي) مشغولة بالمبلغ الأخير، كما أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد التخلص من المبلغ الذي شغل ذمتها المالية، مما يجب معه إلزامها بأن تؤدي مبلغ المطالبة مع الفوائد القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :