أكد المحاضر بالنظام الجنائي بكلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل، أنه لا تمييز بين المرأة والرجل في القضايا المرورية فيما يتعلق بقواعد المسؤولية من حيث خضوعهما للأحكام الشرعية والنظامية المتعلقة بنظام المرور ولائحته التنفيذية. وأوضح الفيصل أنه في حال كان المدعى عليه في قضية مرورية امرأة فسيطبق عليها القواعد الموضوعية والإجرائية التي تطبق على الرجل، إلا ما استثني منها بنص صريح مثل الإجراءات المتعلقة بأماكن التوقيف أو السجن المخصصة للنساء أو الفتيات وبعض القواعد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة مما راعته الأنظمة في هذا الشأن. وأشار إلى أنه متى كانت المرأة مدعىً عليها في قضية مرورية فإنها ستواجه أحكام المسؤولية التي يواجهها الرجل ذاتها، سواء كانت تلك القضايا متعلقة بالمسؤولية المدنية "مثل التعويض عن الأضرار أو الديات ونحوهما"، أو الجزائية حال اشتملت تلك القضايا على جرائم مرتكبة. وأبان أنه من المفترض في قطاع التأمين التجاري ألا يقع في التمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأحكام المسؤولية المدنية المتعلقة بعقود التأمين المبرمة معه من قبل الأفراد رجالاً ونساءً وإلا كان عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة بالرقابة على ذلك النشاط؛ حيث إن الأحكام الشرعية والأنظمة لم تميز بينهما في هذا الصدد، كما أن المملكة قد صادقت على اتفاقية القضاء.
مشاركة :