قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام رجل أعمال بحريني دفع مبلغ 660 ألف دينار إلى شريكه بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية، بعد أن دخلا شريكين لشراء احدى البنايات السياحية ولم يلتزم بسداد المستحق عليه المنصوص عليه في العقد الموقع بينهما. كان المدعي والمدعى عليه قد دخلا في شراكة لشراء عقار في منطقة المنامة، مملوك لإحدى الشركات السياحية على أن تكون نسبة المدعي 20% والمدعى عليه 80%، وبناء على ذلك الاتفاق سدد المدعي كامل نصيبه في الارض وقدره 485 ألف دينار، بينما لم يسدد المدعى عليه الاول من قيمة حصته سوى مبلغ 144 ألف دينار، واتفق الطرفان على ان يتم توقيع عقد البيع الرسمي مع الشركة السياحية المالكة للأرض باسم المدعي ثم يقوم الاخير برهن العقار لصالح أحد البنوك للحصول على قرض باسمه لسداد باقي حصة المدعى عليه الاول في العقار. وعقب ذلك باع المدعى عليه الاول 18.2% من حصته لأحد الأشخاص نظير مبلغ مقبوض قدره 450 ألف دينار وبذلك تبقى للمدعى عليه الاول 61.8% وحرر بناء على ذلك عقدا مؤرخا في 2008 أثبت فيه ما تم من اتفاقيات بين الاطراف الثلاثة، كما أثبت في العقد البيع الرسمي للعقار المحرر باسم المدعي وأن عقد الرهن الرسمي جزء من عقد الشراكة، ونص العقد على التزام المدعى عليه الاول بتحمل نسبة 100% من باقي مبلغ تسهيلات قرض البنك البالغ مليون و250 ألف دينار والرسوم والفوائد والمصاريف المستحقة على ذلك المبلغ وان المدعى عليه الاول مدين للمدعي بمبلغ 18 ألف دينار قيمة ما سدده المدعي للبنك كجزء من الفوائد والارباح المستحقة على القرض. وأشارت الدعوى التي رفعها المدعي أن المدعى عليه قام بعد ذلك ببيع نسبة 10% من حصته لشخص اخر مقابل 233 ألف دينار، لتصبح نسبة المدعى عليه الاول 51.8%، وفى 2010 قام المدعى عليه بالتوقيع على اقرار كتابي تضمن التزامه ببنود العقد المؤرخ في 2008 وملحقاته وسداد كامل أصل الدين والفوائد المستحقة للبنك باسم المدعي في مواعيده على ان يسدد كامل أصل القرض في تاريخ استحقاقه في شهر 5/2011 وتحويله وتسجيله باسمه لدى البنك او اي بنك آخر وإبراء ذمة الشركاء. وقالت المحكمة: حيث ان المدعى عليه الاول لم يلتزم بما اتفق عليه بموجب تلك العقود فأنذره المدعي بضرورة تنفيذ التزاماته الا ان المدعى عليه الاول لم يحرك ساكنا ما دفع المدعي لإقامة دعوى طالب فيها قبل الفصل في الموضوع بمنع المدعى عليه من السفر لحين الفصل في موضوع الدعوى والتعميم بالحجز على حسابات المدعى عليه لدى البنوك العاملة في مملكة، ومخاطبة جهاز المساحة والتسجل العقاري لوضع شارة القيد على العقارات المملوكة للمدعى عليه، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يدفع له 1.4 مليون دينار والفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ 30/10/2011 وحتى السداد التام و مبلغ 18 ألف دينار. وأوضحت المحكمة في حيثياتها عن موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع 1.4 مليون دينار أنه من المقرر من القانون المدني أن العقد شريعة المتعـاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون وحيث ان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات وتقرير الخبير المنتدب فيها وتقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى أن شركاء المدعى عليه سددوا كامل قيمة حصصهم بالأرض وهو ما اقر به المدعى عليه الاول. أما حصة المدعى عليه الاول وقدرها مبلغ 1.8 مليون دينار فلم يسدد منها الاخير سوى مبلغ 1.4 مليون دينار في بداية التعاقد بالإضافة الى مبلغ 450 ألف قيمة الـ18.2% التي باعها من حصته، بالإضافة إلى تسلمه من المدعي مبلغ البنك مانح التسهيل، ومن ثم يكون المتبقي بذمة المدعى عليه الاول من قيمة حصته بالأرض مبلغ 1.230.000 دينار وهو ذاته المبلغ الثابت والذي اقره المدعى عليه الاول بالتزامه ولكن لا يسأل عن كامل مبلغ التسهيلات الممنوح للمدعي وانما فقط عما هو مستحق منها عليه والخاص بباقي قيمة حصته في الارض بالإضافة الى قيمة الارباح المستحقة للبنك ومبالغ غرامات التأخير، والذي قدرته المحكمة وفق تقدير الخبير المالي بأنه 660 ألف دينار بعد إتمام المقاصة. واما عن طلب إلزام المدعى عليه الاول بسداد مبلغ التعويض الاتفاقي ورسوم الخدمة المطالب بها من الشركة البائعة للأرض محل التداعي فلم يقدم المدعي سندا لهذه المطالبة سوى نسخة من الإشعار الموجه من الشركة السياحية الى المدعي لحثه على سداد المبلغ المتأخر وقدره 383 ألف دينار من دون ان يقدم الاخير اي مستند يفيد بسداده ذلك المبلغ حتى يثبت له الحق المطالبة بإلزام المدعى عليه الاول به ومن ثم فإن المحكمة ترفضه على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث انه عن طلب الفوائد التأخيرية فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الاول وتقدرها بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد لتجارية الدين عملاً بالمادة 81 من قانون التجارة بالإضافة إلى مصروفات مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الاول عملا بنص المادة 192 مرافعات.
مشاركة :